التخطئة والتصويب [القسم الثاني]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله ربّ العالمين، والصلاة والسّلام على خير خلقه وأشرف بريّته محمّد وأهل بيته الطيّبين الطّاهرين.
3
4
المقدّمة:
سبق وأن قلنا في القسم الأوّل من هذا البحث أنّ الصيغة المشدّدة لنظريّة التصويب المنسوبة إلى الأشاعرة ـ وهي التي تقول: إنّ الله تبارك وتعالى ليس له حكم على العباد من حيث الأساس، وإنّما هو يحكم عليهم بشيءٍ تبعاً لقيام الأمارات والاُصول على ذلك الشيء ـ غير صحيحةٍ قطعاً لشناعتها ووضوح بطلانها، وأمّا الصيغة المخفّفة للتصويب المنسوبة إلى المعتزلة ـ وهي التي تقول: إنّ الله تبارك وتعالى له أحكام من حيث الأساس، ولكنّها مقيّدة بعدم قيام الحجّة من أمارةٍ أو أصلٍ على خلافها، فإن قامت الحجّة من أمارةٍ أو أصلٍ على خلافها تبدّلت واستقرّ ما قامت عليه الحجّة ـ فيمكن تفسيرها بنحوين:
الأوّل: أنّ الأحكام الواقعيّة الثابتة من حيث الأساس مقيّدة من جذورها ـ أي بما فيها من مبادئ وملاكات ـ بعدم قيام أمارةٍ أو أصل على خلافها، فإن قامت أمارة أو أصل على خلافها زالت تلك الأحكام مع ما فيها من الملاكات وتبدّلت بما قامت عليه الأمارة أو الأصل.
والثاني: أنّ الأحكام الواقعيّة الثابتة من حيث الأساس تكون مقيّدةً ـ بقطع النظر عن ملاكاتها ـ بعدم قيام أمارةٍ أو أصلٍ
5
على خلافها، فإن قامت أمارة أو أصل على خلافها زالت تلك الأحكام بنفسها ولكنّها لا يتبدّل حالها في عالم الملاك سواءً كان اقتضائيّاً أو غير اقتضائي، وهذا تماماً كالأحكام الأوّليّة التي تزول بنفسها في حال مجيء الأحكام الثانوية ولكنّها لا يتبدّل حالها من حيث الملاك نفياً وإثباتاً، كما حقّقنا ذلك في مقالةٍ سابقة.
وقلنا: إنّ هذا المعنى الثاني للصيغة المخفّفة للتصويب سواءً صحّت تسميته بالتصويب أو لم تصح فهو خارج قطعاً عن التصويب المسلّم البطلان عند الشيعة الإماميّة، بل من المحتمل أنّ جملة من علمائنا اللذين عالجوا التضادّ بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ بدعوى اختلاف الرتبة بينهما أو ما أشبه ذلك قد قصدوا هذا المعنى.
إذاً فلابدّ من إخضاع هذا المعنى للتصويب ـ سواء سمّي تصويباً أولا ـ للبحث والتحقيق في ضوء الأدلّة والبراهين المطروحة نفياً وإثباتاً حول نظريّتي التخطئة والتصويب.
ولمّا كانت الأدلّة والبراهين المطروحة بهذا الصدد هي الأدلّة والبراهين المطروحة في قاعدة (اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل) لأنّ القول بالتصويب بجميع أشكاله ومعانيه منوط من حيث الأساس بمدى صحّة هذه القاعدة وبطلانها، لهذا كان من الضروري الرجوع إلى أدلّة هذه القاعدة التي حقّقناها في مقالةٍ سابقة.
6
وقد عرفنا في تلك المقالة أنّ الأدلّة التي يمكن إقامتها على هذه القاعدة أربعة، وقد أبطلنا ثلاثة منها بصورة كاملة.
وأمّا الدليل الرابع فكان عبارة عن التمسّك بإطلاقات أدلّة الأحكام الواقعيّة لإثبات شمولها للعالمين بها وغير العالمين بها، وقد قلنا: إن هذا الدليل لا يكفي لإثبات هذه القاعدة على مستوى الموجبة الكلّية، وأمّا إثباته لها على مستوى الموجبة الجزئيّة فهو منوط بعدم صلاحيّة أدلّة حجّية الأمارات والاُصول الجارية في حال الجهل بالأحكام الواقعيّة لتقييد إطلاقات تلك الأحكام، فإنّها إن كانت صالحة لذلك ثبت بها اختصاص الأحكام الواقعيّة الأوّليّة بحالة عدم قيام أمارةٍ أو أصلٍ على خلافها عند الجهل بها، وبذلك تبطل قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، كما تثبت صحّة الصيغة المخفّفة للتصويب المنسوبة إلى المعتزلة ما لم تكن منافيةً للضرورة الفقهيّة أو العقائديّة عند الشيعة الإماميّة، وهي ليست منافية لذلك قطعاً بحسب تفسيرها الثاني الذي ذكرناه.
ولأجل البحث والتحقيق في أنّ أدلّة حجيّة الأمارات والاُصول هل هي صالحة لتقييد إطلاقات الأحكام الواقعيّة الأوليّة، أو أنّها غير صالحة لذلك، لابدّ من الرجوع إلى أدلّة حجيّة جميع الأمارات والاُصول الجارية عند الجهل بالأحكام
7
الواقعيّة.
ولمّا كانت الأمارات والاُصول الشرعيّة الجاريّة عند الشكّ في الأحكام الواقعيّة كثيرةً وواسعة، ولكلّ واحد منها مجاله الخاصّ به في علمي الفقه والاُصول، فقد قلنا: إنّنا سنقصر الكلام في هذا البحث على نموذجين منها، أحدهما من الاُصول العمليّة، والأخر من الأمارات.
أمّا النموذج الذي اخترناه من الاُصول العمليّة فكان عبارة عن أصالة البراءة الشرعيّة عند الشكّ في التكليف من خلال دلالة حديث الرفع المعروف، وقد أشبعنا فيه البحث والتحقيق في القسم الأوّل من بحثنا هذا حول (التخطئة والتصويب) وانتهينا إلى أنّ الرفع المطروح في هذا الحديث ظاهرٌ في إرادة الرفع الواقعي للتكليف في حال الشكّ فيه، وهذا يؤدّي إلى تقييد أدلّة الأحكام الواقعيّة بفرض العلم بها وتبديلها بحكم ترخيصي واقعي يحلّ محلّ ذلك التكليف الواقعي المشكوك إن كان ثابتاً واقعاً لولا الشكّ فيه، بحيث يكون ذلك الحكم المشكوك حكماً واقعيّاً أوّلياً، وهذا الحكم الترخيصي حكماً واقعيّاً ثانوياً بديلاً عنه في فرض الشكّ.1
وأمّا دعوى كون هذا مخالفاً للإجماع، أو منافياً لحكم العقل باستحالة اختصاص الحكم بالعالمين به، أو نحو ذلك من الدعاوى والشبهات، فقد أجبنا عنها بالتفصيل في الردّ على أدلّة قاعدة (اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل) في مقالةٍ سابقة.

  • وأمّا دعوى كون هذا مخالفاً للإجماع، أو منافياً لحكم العقل باستحالة اختصاص الحكم بالعالمين به، أو نحو ذلك من الدعاوى والشبهات، فقد أجبنا عنها بالتفصيل في الردّ على أدلّة قاعدة (اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل) في مقالةٍ سابقة.
8
نموذج من الأمارات:
وأمّا النموذج الذي نختاره من مجال الأمارات فهو عبارة عن أخبار الثقات بوصفها أهمّ الأمارات التي قام الدليل على حجّيتها شرعاً لإثبات مداليلها عند الشكّ فيها، وقد حان الآن ـ في القسم الثاني من بحثنا هذا حول (التخطئة والتصويب) ـ أن نرجع إلى أدلّة حجيّة هذا النموذج من الأمارات لنرى هل أنّها صالحة لتقييد أدلّة الأحكام الواقعيّة وجعلها خاصّةً بحال عدم قيام خبر ثقةٍ على خلافها في فرض الشكّ فيها، بحيث لو قام خبر ثقةٍ على خلاف حكمٍ من الأحكام الواقعيّة عند الشكّ فيه لزال ذلك الحكم وتبدّل بالحكم الذي دلّ عليه ذلك الخبر، أو أنّها غير صالحة لمثل هذا التقييد وإن كانت كافيةً لحجيّة مدلول ذلك الخبر على مستوى التنجيز والتعذير الظاهريين تجاه الحكم الواقعي المشكوك الذي قام خبر الثقة على خلافه، فيبقى ذلك الحكم الواقعي ثابتاً إلى جنب هذا الحكم الظاهري مجرّداً عن التنجيز والتعذير كما عليه مشهور المتأخرين من أصحابنا رضوان
9
الله تعالى عليهم.
وعندما نرجع إلى الأدلّة المطروحة في محلّها على حجيّة أخبار الآحاد، أو على حجيّة خبر الثقة بالذات، نجد أنّها تتلخّص في ثلاثة، وهي:
1ـ سيرة العقلاء بضميمة دلالة سكوت المعصوم على الإمضاء.
2ـ سيرة المتشرّعة بوصفها كاشفة عن رأي المعصوم.
3ـ الأدلّة اللفظيّة التي يدّعى دلالتها على حجيّة خبر الثقة.
ونحن الآن لا نريد الدخول في تفاصيل البحث عن هذه الأدلة الثلاثة على حجيّة أخبار الثقات، من حيث مدى صحّتها وسقمها، ومدى سعة دلالتها على الحجيّة، إلى غير ذلك من التفاصيل، وإنّما نريد البحث في هذه الأدلّة على فرض تماميّتها وصحّة التمسّك بها لإثبات حجيّة خبر الثقة على وجه الإجمال، كما حقّق ذلك في محلّه، فهل أنّ هذه الحجّية المستفادة منها تدع مجالاً للتمسّك بإطلاقات أدلّة الأحكام الواقعيّة لإثبات شمولها لمن قام له خبر ثقةٍ على خلافها ومن لم يقم له ذلك، أو أنّ هذه الحجيّة تمنع عن التمسّك بهذا الإطلاق، وبالتالي نفقد الدليل على شمول الأحكام الواقعيّة الأوّليّة لمن قام له خبر ثقةٍ على خلافها في حال الشكّ فيها، فيصبح مدلول خبر الثقة حالّاً محلّ الحكم
10
الواقعيّ الأوّليّ في حالة مخالفته له.
1ـ في ضوء السيرة العقلائيّة:
أمّا السيرة العقلائيّة، فأرى من الواضح جدّاً عدم مساعدتها على شمول الحكم الواقعي لمن قام له خبر الثقة على خلافه، وذلك لأنّ الحجيّة التي يبني عليها العقلاء لخبر الثقة بوصفهم العقلائي إنّما تعني أنّ المولى يرفع يده عن حكمه الواقعيّ الأوّليّ عند قيام خبر الثقة على خلافه، ويتعامل مع العبد على أساس مدلول خبر الثقة، وهذا يعني أنّ الحكم الواقعي الأوّلي بحسب الفهم العقلائي لحجيّة خبر الثقة خاصٌّ بمن لم يقم عنده خبر الثقة على خلافه، فإن قام خبر الثقة على خلافه أصبح مدلول هذا الخبر هو الحكم المطلوب منه، وزال ذلك الحكم الذي هو على خلافه.
ولهذا ترى أنّ العرف العقلائي لا يفهم أبداً ما يقوله المتأخّرون من اجتماع حكمين مختلفين على فعل واحد، أحدهما حكم واقعيّ والآخر حكم ظاهريّ عند قيام خبر الثقة على خلاف الواقع، رغم جميع الوجوه التي ذكرها الأصحاب لرفع التضادّ بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ، فإنّ الوجوه التي ذكروها لرفع التضادّ حتىّ وإن كانت تامّةً وصحيحةً في حدّ ذاتها فإنّها إنّما ترفع الاستحالة الثبوتيّة لاجتماع ذينك الحكمين ولا ترفع
11
الاستغراب وعدم الاُنس الذهني للعقلاء تجاه ذلك.
وهذا كلّه يشهد على أنّ السيرة القائمة بين العقلاء على حجيّة خبر الثقة تبتني على ارتكازٍ ذهنيّ راسخ عندهم على تبدّل الحكم الواقعيّ بحكم جديد عند قيام خبر الثقة على خلافه.
وبما أنّ الإمضاء المستفاد من سكوت المعصومين عليهم السلام تجاه السيرة العقلائيّة لا ينصب على العمل الصامت للعقلاء فحسب وإنّما ينصبّ على النكات الارتكازيّة العامّة الموجودة في الذهنيّة العقلائيّة خلف تلك السيرة ـ كما حقّقه اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) في محلّه1
مباحث الاُصول/ الجزء الثاني من القسم الثاني/ الصفحة130/ الطبعة الاُولى، وبحوث في علم الاصول/ الجزء الرابع/ الصفحة 246ـ247/الطبعة الاُولى.
ـ فسوف يثبت بهذه السيرة العقلائيّة بضميمة سكوت المعصومين عليهم السلام أنّ الشارع تبارك وتعالى قد خصّ أحكامه الواقعيّة بمن لم يقم عنده خبر الثقة على خلاف تلك الأحكام، بحيث يصبح الحكم المطلوب عنده والمأمور به من قبله عند قيام خبر الثقة عبارة عن مدلول ذلك الخبر حتّى في حالة مخالفته للواقع.
هذا بقطع النظر عن أنّ مدلول ذلك الخبر هل يحلّ حينئذٍ

  • مباحث الاُصول/ الجزء الثاني من القسم الثاني/ الصفحة130/ الطبعة الاُولى، وبحوث في علم الاصول/ الجزء الرابع/ الصفحة 246ـ247/الطبعة الاُولى.
12
محل الحكم الواقعي ملاكاً وخطاباً معاً، بحيث يزول الحكم الواقعي في مورده بما فيه من ملاك، أو أنّه يحلّ محلّه خطاباً فحسب، ويبقى ملاك الحكم الواقعي ثابتاً في الواقع وإن كان يخسره المكلّف بامتثال مدلول الخبر على أثر تبدّل الخطاب، كما هو كذلك في موارد العمل بأحكام العناوين الثانويّة. وسيأتي الكلام في ذلك في نهاية هذا البحث.
2ـ في ضوء سيرَة المتشرّعة:
وأمّا السيرة القائمة بين المتشرّعة على حجيّة خبر الثقة في الأحكام الشرعيّة الإلهيّة في عصر المعصومين عليهم السلام أو في العصر القريب منهم، فالظاهر أنّها ليست أفضل حالاً من السيرة العقلائيّة، سواء كانت سيرةً قائمةً بين المتشرعة لا بوصفهم المتشرعي الخاصّ بل بوصفهم جزءاً من العقلاء، أو كانت سيرة عقلائيّةً حدوثاً ومتشرعيّة بقاءً بالمعنى المشروح في محلّه، وذلك لأنّ هذه السيرة على كلا التقديرين لا يختلف حالها عن السيرة العقلائيّة من حيث أصل البناء على حجيّة خبر الثقة تنجيزاً أو تعذيراً، وإنّما الكلام في أنّ هذه الحجيّة التي قامت عليها السيرة المتشرعيّة هل تبتني على ارتكاز ذهني شائع بين المتشرّعة على تبدّل الحكم الواقعيّ بحكم جديد عند قيام خبر الثقة على خلافه كما هي كذلك في سيرة العقلاء على ما شرحناه،
13
أو أنّها لا تبتني على ارتكاز من هذا القبيل وإنّما هي سيرة قائمة بين المتشرّعة على مجرّد البناء على التنجيز والتعذير لمدلول خبر الثقة من دون أن یتبدّل الحكم الواقعيّ على طبق ذلك المدلول أبداً كما عليه المشهور بين المتأخّرين؟. وقد يُعبّر عن الأوّل بالحجّية الواقعيّة لخبر الثقة وعن الثاني بالحجيّة الظاهريّة له.
أمّا على فرض كون هذه السيرة سيرةً قائمة بين المتشرّعة لا بوصفهم المتشرّعي الخاصّ بل بوصفهم جزءاً من العقلاء، فالأمر واضح جدّاً، لأنّ هذه السيرة ستكون حينئذٍ سيرةً عقلائيةً في واقعها، ولا يختلف حالها عن السيرة العقلائيّة القائمة بين جميع العقلاء، وقد عرفت أنّها تقتضي الحجّية الواقعيّة لأخبار الثقات لا الحجيّة الظاهريّة.
وأمّا على فرض كون هذه السيرة قد تحوّلت إلى سيرة متشرّعيّة بالمعنى الخاصّ في زمان المعصومين عليهم السلام أو في الزمان القريب منهم، بحيث أصبحت كاشفةً عن رأيهم عليهم السلام وإن كانت ذات جذور عقلائيّة من قبل، فلابدّ أن نعرف أن الحجيّة التي قامت عليها هذه السيرة بعد أن تحوّلت إلى سيرة متشرعية بالمعنى الخاصّ هل كانت هي الحجيّة الواقعيّة بحسب الارتكاز المتشرّعي بالمعنى الذي ذكرناه للحجيّة الواقعيّة، أو كانت هي الحجيّة الظاهريّة.
14
ولأجل معرفة ذلك لابدّ من الإشارة إلى أهم الفوارق بين فرضيّة كون الحجيّة حجيّة ظاهريّة كما عليه المشهور وفرضيّة كونها حجيّة واقعيّة بالمعنى الذي ذكرناه، وهي:
أوّلاً: الفرق الراجع إلى صيغة جعل الحكم، حيث إنّ من شأن الأحكام الواقعيّة في مجالات التكليف أن تصدر من قبل الشارع تبارك وتعالى بلسان جعل الحكم التكليفي، ومن شأن الأحكام الظاهريّة ـ بحسب مشهور المتأخّرين ـ أن لا تكون بهذا اللسان بل بأحد الألسنة المشهورة عند المتأخرين: كلسان جعل المنجزيّة والمعذريّة، أو لسان جعل الطريقيّة والعلميّة، أو لسان تنزيل مؤدّى الأمارة منزلة الواقع، أو غير ذلك مما اختاره المتأخرون بحسب اختلاف المباني والآراء عندهم.
ولا شكّ أنّ مثل هذا الفرق الذي يؤمن به المتأخرون بين الحكم الظاهري والواقعي لا يمكن أن يكون دخيلاً في سيرة المتشرعة على حجيّة خبر الثقة في زمان المعصومين عليهم السلام أو في العصر القريب منهم، وذلك لسببين:
أحدهما: أنّ النظريّات المطروحة في تعيين صيغة جعل الأحكام الظاهريّة كلّها نظريّات حديثة لم تكن في العهود القديمة.
والثاني: أنّ تعيين لسان جعل الحجيّة لخبر الثقة من أساسه ليس من شؤون السيرة القائمة على الحجيّة، سواء كانت عقلائيّة
15
أو متشرّعيّة، بل إمّا هو من شؤون الدليل اللفظيّ، أو من شؤون تحليلات العلماء لأجل التخلّص من مشاكل الجمع بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ.
وثانياً: الفرق الراجع إلى ملاكات الأحكام، من حيث كون ملاك الحكم الواقعي ملاكاً مستقلاً في متعلّق التكليف، وأمّا ملاك الحكم الظاهري فتارةً يقال: إنّه ملاك في الجعل لا في المتعلّق، واُخرى يقال: إنه ليس ملاكاً مستقلّاً عن ملاكات الأحكام الواقعيّة وإنّما هو عبارة عن نفس ملاكات الأحكام الواقعيّة لأجل ضمان ما هو أهمّ منها، إلى غير ذلك من المباني والاتجاهات في تفسير ملاكات الأحكام الظاهريّة.
ولا شكّ أيضاً في أنّ حال هذا الفرق من الفوارق القائمة بين الأحكام الواقعيّة والظاهريّة كحال الفرق الأوّل منها، من حيث عدم دخالته في السيرة القائمة بين المتشرّعة على حجيّة خبر الثقة، وذلك لنفس السببين اللذين ذكرناهما في الفرق الأوّل، من كونه حديث الورود في تاريخ المتشرّعة، وكونه بعيداً عن شأن السيرة سواء كانت عقلائيّة أو متشرّعيّة، وإنّما هي من شؤون تحليلات العلماء لأجل التخلّص من مشكلات الجمع بين الحكم الظاهريّ والواقعيّ.
وثالثاً: الفرق القائم على أساس أنّ حجيّة خبر الثقة إن
16
كانت حجيّةً ظاهريّة كما عليه مشهور المتأخّرين فهي ليست بديلةً عن الحكم الواقعيّ عند مخالفة مدلول الخبر له، وإنّما هي حكم ظاهريّ صالح للتنجيز والتعذير فحسب إلى جنب الحكم الواقعيّ المخالف له، وأمّا إن كانت حجيّةً واقعيّة فهي حكمٌ بديل عن الحكم الواقعيّ المخالف له، بمعنى أنّ ذلك الحكم الواقعيّ سيسقط عند قيام خبر ثقةٍ على خلافه، ويحلّ محلّه الحكم المدلول عليه بخبر الثقة كحلول الحكم الثانوي محلّ الحكم الأوّليّ في حال الاضطرار والإكراه ونحوهما من العناوين الثانويّة.
وقد قلنا: إنّ مقتضى الارتكاز العقلائيّ في سيرتهم على حجيّة خبر الثقة هو النحو الثاني من هذين النحوين جزماً، وأمّا سيرة المتشرّعة على حجيّة خبر الثقة في عصر المعصومين عليهم السلام أو في العصر المقارب لهم، فمن البعيد أيضاً أن تكون بالنحو الأوّل الذي قال به المتأخرّون، وذلك لأنّ زوال الارتكاز العقلائي الذي ذكرناه في صفوف المتشرّعة صعب جدّاً، وتبدّله بارتكاز جديد مناقضٍ له كما هو مقتضى نظريّة المتأخّرين في تفسير حجيّة خبر الثقة أصعب من ذلك، لأنّه يستدعي بياناً واضحاً وواسع النطاق من قبل أهل البيت عليهم السلام حتى يوجب كسر الارتكاز العقلائيّ الذي ذكرناه وبناءَ ارتكاز جديد مغاير له في صفوف المتشرّعة، وهذا ما لا نجد له أثراً في الأخبار
17
الواردة عن أهل البيت عليهم السلام.
والظاهر عدم كفاية أخبار الاحتياط لزوال الارتكاز العقلائيّ المذكور أو تبدّله بارتكاز جديد، وذلك لأنّه يكفي في تفسير الأمر بالاحتياط تجاه الحكم الواقعيّ المشكوك أن يكون ملاك الحكم الواقعي ثابتاً رغم قيام خبر الثقة على خلافه، وليس من الضروريّ في إمكان الاحتياط أو مطلوبيّته أن يكون نفس الحكم الواقعيّ باقياً إلى جنب حجيّة خبر الثقة في حالات مخالفة خبر الثقة للواقع.
فإن كان ما ذكرناه كافياً لحصول اليقين أو الاطمئنان بأنّ سيرة المتشرّعة وقتئذٍ كان حالها حال سيرة العقلاء من حيث ارتكازيّة تبدّل الحكم الواقعيّ بحكم جديد في موارد مخالفة خبر الثقة للواقع، فهذا يعني عدم إمكان التمسّك بأدلّة الأحكام الواقعيّة لإثبات شمولها للعالم والجاهل حتّى في حالة قيام خبر ثقةٍ على خلافها، لأنّها مقيّدة ـ بحسب هذا الارتكاز المتشرعيّ ـ بعدم قيام خبر الثقة على خلافها.
وأمّا إن لم يكن ما ذكرناه كافياً لحصول اليقين أو الاطمئنان بذلك، فلا أقلّ من حصول الظنّ الكبير بذلك أو الشكّ فيه واحتماله على أقلّ تقدير.
وقد يتوهّم حينئذٍ أنّ مجرّد حصول الظنّ أو الاحتمال بما
18
ذكرناه ـ من كون سيرة المتشرّعة وقتئذٍ كسيرة العقلاء من حيث ارتكازيّة تبدّل الحكم الواقعي بحكم جديد في موارد مخالفة خبر الثقة للحكم الواقعي ـ لا يمنع عن إمكان التمسّك بإطلاقات أدلّة الأحكام الواقعيّة لإثبات شمولها للعالم والجاهل حتى في حالة مخالفة خبر الثقة لها، ولكنّ الصحيح أنّ مجرّد حصول الظن أو الاحتمال بذلك يكفي للمنع عن إمكان التمسّك بإطلاقات أدلّة الأحكام الواقعيّة، والسبب في ذلك أنّ السيرة القائمة ـ حسب الفرض ـ لدى المتشرّعة بما هم متشرّعة على حجيّة خبر الثقة تارةً نفترض كونها متّصلةً ومقارنةً لزمان صدور أدلّة الأحكام الواقعيّة، واُخرى نفترضها متأخّرةً ولو بزمان قصير عن ذلك الزمان.
فإن افترضنا أنّ السيرة المتشرعيّة كانت متّصلةً ومقارنةً لزمان صدور أدلّة الأحكام الواقعيّة، فهذا يعني أنّ هذه السيرة ـ على فرض صدق احتمال كون الحجيّة المرتكزة عندهم هي الحجيّة الواقعيّة التي تقتضي تبدّل الحكم الواقعي بحكم جديد في موارد مخالفة خبر الثقة للحكم الواقعيّ ـ تكون بمنزلة قرينةٍ متّصلة لتقييد إطلاقات تلك الأدلّة بفرض عدم قيام خبر ثقةٍ على خلاف تلك الأحكام، وبما أنّ هذه القرينة إن كانت موجودة حقّاً فهي قرينة لبيّة كالمتّصلة وليست قرينةً لفظيّة، فالظنّ بوجودها ـ
19
بل احتمال وجودها أيضاً ـ يكفي لسقوط تلك الإطلاقات، لعدم جريان أصالة عدم القرينة عند احتمال وجود قرينةٍ من هذا القبيل، كما حقّقه اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) في بحث حجيّة الظهور1
بحوث في علم الاصول/الجزء الرابع/ الصفحة 270/ الطبعة الاُولى.وجاءت الإشارة إلى ذلك، من دون التصريح بالقرينة اللبية، في: مباحث الاُصول/ الجزء الثاني من القسم الثاني/ الصفحة 172/ الطبعة الاُولى.
، فلا يمكن التمسّك حينئذٍ بإطلاقات أدلّة الأحكام الواقعيّة لإثبات كون تلك الأحكام شاملةً لحال الشكّ فيها حتى وإن قام خبر ثقةٍ على خلافها.
وأمّا إن افترضنا أنّ السيرة المتشرعيّة المذكورة كانت متأخّرةً ولو بزمانٍ قصير عن زمان صدور أدلّة الأحكام الواقعيّة، فهذا يعني أنّه عند صدور تلك الأدلّة لم تكن عند المتشرّعة سيرة بشأن حجيّة خبر الثقة إلّا نفس السيرة القائمة عند العقلاء بما هم عقلاء، وقد قلنا: إنّ السيرة القائمة عند العقلاء تقتضي الحجيّة الواقعيّة لا الظاهريّة، وهذا يعني وجود قرينة لبيّة كالمتصلة أيضاً على تقييد إطلاقات أدلّة الأحكام الواقعيّة بفرض عدم قيام خبر ثقةٍ على خلافها، وقد قلنا: إنّ احتمال وجود قرينة من هذا القبيل يمنع عن التمسّك بالإطلاق.

  • بحوث في علم الاصول/الجزء الرابع/ الصفحة 270/ الطبعة الاُولى.وجاءت الإشارة إلى ذلك، من دون التصريح بالقرينة اللبية، في: مباحث الاُصول/ الجزء الثاني من القسم الثاني/ الصفحة 172/ الطبعة الاُولى.
20
إذاً فسواء كان دليلنا على حجيّة خبر الثقة هي السيرة العقلائية بضميمة دلالة سكوت المعصوم على الإمضاء، أو كانت هي السيرة المتشرعيّة بوصفها كاشفة عن رأي المعصومين عليهم السلام، وسواء كانت سيرة المتشرّعة معاصرة لزمان صدور أدلّة الأحكام الواقعيّة، أو كانت متأخرةً عنه، سوف لا يمكن التمسّك ـ على جميع هذه التقادير ـ بإطلاقات أدلّة الأحكام الواقعيّة لإثبات كون تلك الأحكام شاملةً لفرض قيام خبر الثقة على خلافها.
3ـ في ضوء الأدلّة اللفظيّة:
وأمّا الأدلّة اللفظيّة التي يدّعى دلالتها على حجيّة خبر الثقة، سواء كانت من القرآن الكريم كآية النبأ وغيرها من الآيات التي يدّعى دلالتها على حجيّة خبر الواحد، أو كانت من السنّة الشريفة كرواية: ((العمري وابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عني فعنّي يؤدّيان…))1
وسائل الشيعة/ الباب 11 من أبواب صفات القاضي / الحديث4.
ورواية ((أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم.))2
نفس المصدر/ الحديث33.
إلى غير ذلك، بعد قطع النظر عن كونها متواترة أو غير متواترة، وعن كيفيّة الاستدلال بها

  • وسائل الشيعة/ الباب 11 من أبواب صفات القاضي / الحديث4.
  • نفس المصدر/ الحديث33.
21
على حجيّة خبر الثقة، فإنّ الملحوظ فيها بعد قبول أصل دلالتها على الحجيّة أنّها إن كانت حقّاً في مقام بيان الحجيّة لخبر الثقة أو خبر العدل أو أيّ دائرة من دوائر خبر الواحد، فهذا يعني أنّها تدلّ على الأمر باتباع خبر الواحد ـ على وجه الإجمال ـ سواء طابق الواقع أو لم يطابق، وهذا الأمر لا بدّ وأن يحمل ـ بطبعه الأوّلي ـ على إرادة الحجيّة الواقعيّة، بمعنى أنّ المطلوب منكم واقعاً إنّما هو اتباع خبر الواحد عند قيامه على حكم معيّن، وإن كان على خلاف الحكم الأوّلي الذي صدر من الشارع، وهذا يعني تبدّل الحكم الأوّلي بحكم جديد في حال قيام خبر الثقة أو العدل أو… على خلافه، وأمّا حمله على إرادة الحجيّة الظاهريّة التي تقتضي تأويل الأمر باتباع خبر الواحد بما يناسب الحكم الظاهري بنحوٍ لا يقع التضادّ بينه وبين الحكم الواقعي المخالف له، فهو على خلاف الظهور الأوّلي للدليل، لأنّه يشتمل على عناية إضافيّة تستدعي نصب القرينة عليها، فما لم نجد قرينةً على إرادة الحجيّة الظاهريّة لا بدّ من حمل الأدلّة اللفظيّة على إرادة الحجيّة الواقعيّة، وهذا على غرار ما قلناه سابقاً في حديث الرفع من أنّه محمول بطبعه الأوّلي على إرادة الرفع الواقعيّ، ما لم نجد قرينةً دالّةً على إرادة الرفع الظاهريّ.
ولو تنزّلنا عن ظهور تلك الأدلّة في إرادة الحجيّة الواقعيّة،
22
فلا أقلّ من أنّها مجملة بطبعها من حيث إرادة الحجيّة الواقعيّة أو الظاهريّة، ولكن يرتفع هذا الإجمال بالارتكاز العقلائي القائم على الحجيّة الواقعيّة لخبر الثقة، لأنّ الارتكازات العرفيّة العامّة المقارنة لصدور الأدلّة اللفظيّة لا شكّ في أنّها تؤثّر على تلك الأدلّة وتوجد لها ظهورات وفقاً لتلك الارتكازات.
بل حتّى لو افترضنا ظهور تلك الأدلّة اللفظيّة بطبعها الأوّلي في إرادة الحجيّة الظاهريّة، فلابدّ من القول بتبدّل هذا الظهور في ضوء الارتكازات العرفيّة العقلائيّة وبمناسبات الحكم والموضوع إلى إرادة الحجيّة الواقعيّة، وما أكثر تبدّل الظهورات الأوّليّة في الأدلّة اللفظيّة إلى ظهورات جديدة على أساس مناسبات الحكم والموضوع، من قبيل تبدّل الظهور الإطلاقي بظهور آخر يقتضي إرادة الحصّة الخاصّة، أو العكس، بمناسبات الحكم والموضوع.
ولو افترضنا ـ على أسوأ تقدير ـ أنّنا لا نعرف كيفيّة السيرة المقارنة لزمان صدور تلك الأدلّة اللفظيّة التي يتمسّك بها لحجّية خبر الثقة فلا أقلّ من الظنّ أو الاحتمال غير الضعيف بكونها كالسيرة العقلائيّة القائمة اليوم على حجيّة خبر الثقة ممّا يقتضي الحجيّة الواقعيّة، وهذا يعني احتمال اقتران تلك الأدلّة اللفظيّة بقرينة لبيّة كالمتّصلة تدلّ على أنّ المراد بها هي الحجيّة الواقعيّة، وهذا الظن أو الاحتمال يكفي لسقوط حجيّة ظهورها في إرادة
23
الحجيّة الظاهريّة إن كان لها ظهور من هذا القبيل، وذلك لما أشرنا إليه سابقاً من عدم جريان أصالة عدم القرينة عند احتمال وجود قرينةٍ من هذا القبيل، وهذا ما يؤدّي ـ على أقلّ تقدير ـ إلى إجمال الأدلّة اللفظيّة من حيث كون الحجيّة واقعيّةً أو ظاهريّة، فينتهى الأمر مرّةً اُخرى إلى التمسّك بالسيرة العقلائية أو المتشرّعيّة بالبيانات السابقة التي انتهينا فيها إلى عدم إمكان التمسّك بأدلّة الأحكام الواقعيّة لإثبات شمولها لحال قيام خبر الثقة على خلافها في حال الشكّ فيها.
إذاً فسواء كان الدليل على حجيّة خبر الثقة هي السيرة العقلائيّة أو السيرة المتشرعيّة، أو كانت هي الأدلّة اللفظيّة ستكون النتيجة عبارة عن عدم إمكان التمسّك بإطلاقات أدلّة الأحكام الواقعيّة لإثبات شمولها للعالم والجاهل حتّى في فرض قيام خبر الثقة على خلافها، وبهذا ستفقد قاعدة (اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل) آخر دليل من أدلّتها ـ وهو التمسّك بإطلاقات أدلّة الأحكام الواقعيّة ـ في فرض قيام خبر الثقة على خلاف الواقع.
ولمّا كانت نظريّة التخطئة ـ بالمعنى المعروف عند الأصحاب ـ مبتنيةً على صحّة هذه القاعدة، كما أشرنا إليه سابقاً، فسينهار بذلك دليل نظريّة التخطئة في موارد قيام خبر الثقة على خلاف الواقع، كما انهار دليلها سابقاً في موارد جريان أصالة
24
البراءة الشرعيّة في ضوء حديث الرفع.
هل ننتهي إلى القول بالتصويب؟ وفي ضوء البحث الذي عرضناه في تفسير حجيّة خبر الثقة، والذي أدّى إلى انهيار دليل القول بالتخطئة بالمعنى المشهور عند الأصحاب في دائرة حجيّة أخبار الآحاد، لابدّ من توضيح النتيجة النهائيّة التي ننتهي إليها في بحث التخطئة والتصويب في الدائرة المذكورة.
فهل ينتهي الأمر بنا ـ في موارد قيام خبرٍ ثبتت حجيّته على حكم معيّن ـ إلى القول بالتصويب بالمعنى المنسوب إلى الأشاعرة، أو إلى القول بالتصويب بالمعنى المنسوب إلى المعتزلة؟.
وعلى التقدير الثاني هل ننتهي إلى التصويب المعتزلي بمعناه الأوّل، أو بمعناه الثاني الذي هو أخفّ مراتب التصويب إنّ صحّت تسميته بهذا الإسم؟ ونحن ـ طبعاً ـ لا نرجّح تسميته بذلك، كما مضى شرحه.
أمّا التصويب بالمعنى المنسوب إلى الأشاعرة ـ وهو القول بأنّ الله تعالى ليس له أحكام من حيث الأساس، وإنّما هو يحكم تبعاً للأمارات والاُصول ـ فهو ما لا يمكن الانتهاء إليه بحسب البحث الذي بحثناه في تفسير حجيّة أخبار الثقات، وذلك لأنّ هذا
25
المعنى من التصويب ـ بالإضافة إلى شناعته ووضوح بطلانه بحسب تعبير اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) ـ لا يتناسب مع تفسيرنا لحجيّة خبر الثقة بالنحو الذي أدّى إلى عدم شمول إطلاقات أدلّة الأحكام الواقعيّة لموارد قيام خبر الثقة على خلافها، فإنّ هذا يعني الاعتراف بثبوت أحكامٍ واقعيّة من حيث الأساس لله تبارك وتعالى في موارد قيام أخبار الثقات، وليست أخبار الثقات إلّا معبّرةً وكاشفةً عن تلك الأحكام ولو بالكشف الظنّي، غاية الأمر أنّ خبر الثقة قد يصيب في كشفه هذا، وقد يخطئ ولا يصيب، فإن أصاب الواقع كان المكلّف مشمولاً لدليل الحكم الواقعيّ، وليست حجيّة ذلك الخبر تعبيراً عن حكمٍ جديد، وإن لم يصب الواقع سقط إطلاق دليل الحكم الواقعيّ وتحوّل حكم المكلّف إلى حكم جديد وهو ما يقتضيه خبر الثقة المخالف للواقع.
وهذا يعني أنّ حجيّة خبر الثقة ليست كما يتوهّمه القائلون بالتصويب الأشعريّ من أنّ الله تعالى إنّما يحكم تبعاً لما أخبر به الثقة، وليس له حكم من حيث الأساس حتى يتعرّض الخبر للخطأ والصواب.
كما أنّها ليست كما يتوهّمه القائلون بالتخطئة بالمعنى المعروف عند أصحابنا من أنّ الحكم الواقعيّ يشمل بإطلاقه موارد قيام خبر الثقة سواء كان خبر الثقة مطابقاً له أو مخالفاً له،
26
فيكون خبر الثقة في معرض الخطأ والصواب، ويكون الحكم الواقعيّ موجوداً إلى جنبه على كلا التقديرين.
بل إنّ حجيّة خبر الثقة بناءً على ما انتهينا إليه إنّما تعني أنّ الله تعالى بعد أن جعل الأحكام الواقعيّة أمرنا باتباع خبر الثقة دائماً سواء أصاب الواقع أو لم يصب، غاية الأمر أنّه إن أصاب الواقع كان هو الحكم الواقعيّ، ولم تكن حجيّة الخبر حينئذٍ معبّرةً عن حكم آخر يسمّى ظاهريّاً بحيث يجتمع حكمان متماثلان في مورد واحد، وأمّا إن لم يصب الواقع فسيسقط الحكم الواقعيّ ويكون حكمنا الوحيد هو الحكم الذي يقتضيه الخبر المخالف للواقع.
وهذا يعني أنّه سواءً كان الخبر مطابقاً للواقع أو مخالفاً له سوف لا يجتمع لنا حكمان في مورد واحد: أحدهما واقعيّ والآخر ظاهريّ، كما عليه المشهور، بل الحكم هو حكم واحد دائماً وهو ما أخبر به الثقة.
وهذا ما يتناسب مع التصويب المنسوب إلى المعتزلة من أنّ الله تبارك وتعالى له أحكام من حيث الأساس ولكنّها مقيّدة بعدم قيام أمارةٍ أو أصلٍ على خلافها، فإن قامت أمارة أو أصل على خلافها انتفت بانتفاء قيدها وحلّ محلّها الحكم الذي قامت عليه الحجّة من أمارةٍ أو أصل.
27
إذاً ففي موارد أخبار الثقات نتوصّل إلى نتيجةٍ مشابهة للتصويب المنسوب إلى المعتزلة، ولكن لابدّ من التحقيق حول المعنيين اللذين صوّرناهما سابقاً لصيغة التصويب المنسوبة إلى المعتزلة، حيث قلنا: إنّ سقوط الحكم الواقعيّ بقيام حجةٍ من أمارةٍ أو أصل على خلافه تارةً يكون بمعنى سقوطه نهائيّاً بما فيه من مبادئ وملاكات، وهذا هو المعنى الأوّل للصيغة المذكورة للتصويب، وتارة اُخرى يكون سقوط الحكم الواقعيّ عند قيام حجةٍ على خلافه بمعنى سقوط الحكم على مستوى الخطاب والتوجّه الفعلي إلى المكلّف مع بقاء ملاكه ثابتاً على ما كان عليه، رغم قيام حجّةٍ فعليّة على خلافه، وسيكون المكلّف حينئذٍ معذوراً في تضييعه لملاك الحكم الواقعي بالعمل بالحجّة الفعلية القائمة على خلافه، كما هو الحال في موارد العمل بحكم العنوان الثانوي بعد سقوط حكم العنوان الأوّلي، على ما حققناه في مقالةٍ سابقة. وهذا ما يناسب المعنى الثاني لصيغة التصويب المنسوبة إلى المعتزلة، وهو الذي قلنا عنه: إنّه لا ينبغي تسميته بالتصويب، ومن المحتمل أن يكون هو المراد الحقيقيّ لجملة من أصحابنا اللذين حاولوا الجمع بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ بدعوى اختلاف الرتبة بينهما.
فإن بنينا على بطلان التصويب المعتزليّ بالمعنى الأوّل على
28
أساس دعوى كونه مخالفاً لضروريّات المذهب مثلاً كالتصويب الأشعريّ تعيّن الالتزام بالمعنى الثاني منه، وإلّا لزم علينا البحث والتحقيق حول أنّ الحكم الواقعيّ المشكوك بعد أن بنينا على سقوطه عند قيام خبر الثقة على خلافه هل يبقى ملاكه ثابتاً على ما كان عليه لولا قيام خبر الثقة على خلافه، أو أنّ ملاكه سيسقط أيضاً بسقوطه عند قيام خبر الثقة على خلافه.
ومقتضى التحقيق في ذلك أنّ خبر الثقة إذا كان مخالفاً للواقع فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات:
فتارةً يكون الحكم الواقعيّ المشكوك ترخيصيّاً، ومدلول الخبر إلزاميّاً.
واُخرى على عكس ذلك، بمعنى أنّ الحكم الواقعيّ المشكوك يكون إلزاميّاً، ومدلول الخبر يكون ترخيصيّاً.
وتارةً ثالثة هما متساويان من حيث الإلزام والترخيص، ولكنّ أحدهما يختلف عن الآخر، كما إذا كان الحكم الواقعيّ في علم الله هو وجوب الصلاة قصراً، وقد دلّ خبر الثقة على وجوبها تماماً، أو على عكس ذلك.
1ـ إذا كان الحكم الواقعيّ ترخيصيّاً والخبر إلزاميّاً:
أمّا الحالة الاُولى، وهي ما إذا كان الحكم الواقعي المشكوك ترخيصيّاً في علم الله والحكم المدلول عليه بخبر الثقة إلزاميّاً، فلا
29
ينبغي الشكّ في مثل ذلك أنّ الإباحة الواقعيّة سواء كانت اقتضائيّةً أو غير اقتضائيّة سوف لا يتبدّل حالها بحسب عالم الملاك، وإن تبدّلت تلك الإباحة من حيث الحكم إلى الحرمة أو الوجوب بسبب قيام خبر ثقةٍ على ذلك، أمّا إذا كانت تلك الإباحة لا اقتضائيّة فواضح، إذ لا ملاك يدعو إلى الإباحة من حيث الأساس، فحتّى إذا تبدّل الحكم بحكم آخر كالحرمة أو الوجوب سيبقى عالم الملاك خاليّاً عن ملاكٍ يدعو إلى الإباحة، وهذا يعني أنّ الإباحة قد تتغيّر من حيث الحكم، ولكنّها لا يتغيّر حالها بحسب عالم الملاك فيما إذا كانت غير اقتضائيّة، وأمّا إذا كانت اقتضائيّة، بمعنى أنّ هناك ملاكاً يدعو إلى إطلاق عنان المكلّف فستبقى هذه الإباحة على حالها أيضاً من حيث الملاك حتى إذا تغيّرت من حيث الحكم، وذلك لأنّ الإباحة الواقعيّة عندما تتعلّق بعنوانٍ معيّن كعنوان أكل الجبن مثلاً أو نحو ذلك من العناوين إنّما تتعلّق بذلك العنوان من حيث ذلك العنوان، لا من جميع الحيثيّات، فمعنى كون الجبن مباحاً مثلاً أنّ الجبن من حيث كونه جبناً مباح حكماً وملاكاً، ولا ينافي ذلك أن الجبن قد يصبح حراماً فيما إذا تعلّق به عنوان آخر، كعنوان (المتنجّس) أو (المغصوب) أو غير ذلك من العناوين التي توجب تغيّر الحكم.
فإذا دلّ الدليل على حرمة أكل المتنجّس أو المغصوب أو
30
نحو ذلك، سواء في خصوص الجبن أو في جميع المأكولات مثلاً بما فيها الجبن، سوف لا يكون هذا تقييداً لدليل إباحة الجبن، إذ لا منافاة بين تلك الإباحة وهذه الحرمة حتى نحتاج إلى الجمع بينهما بالتقييد، وليس ذلك الّا لما قلنا من أنّ تلك الإباحة من أساسها إباحةٌ حيثيّة وجهتيّة حكماً وملاكاً، بمعنى أنّ الجبن مثلاً إنّما هو مباح من حيث كونه جبناً، ومن هذه الجهة بالذات، لا من جميع الحيثيات والجهات من دون فرق بين كون هذه الإباحة اقتضائيّةً أو غير اقتضائيّة.
وهذا يعني أنّ الإباحة إذا زالت وتبدّلت بالوجوب أو الحرمة لانطباق عنوانٍ آخر عليه فسوف لا يتغيّر حالها في عالم الملاك حتى إذا كانت تلك الإباحة اقتضائيّةً، بمعنى وجود مصلحةٍ اقتضت إطلاق العنان للمكلّفين في ذلك العمل، لأنّ هذه المصلحة الاقتضائيّة للإباحة خاصّة من أساسها بحيثيّة معيّنة وقد ثبت الوجوب أو الحرمة بحيثيّة اُخرى فلا منافاة أصلاً بينهما حتّى توجب زوال ذلك الملاك الاقتضائيّ للإباحة.
ومن جملة العناوين التي توجب تبدّل الإباحة بالوجوب أو الحرمة ولكن يبقى الملاك الحيثيّ لتلك الإباحة على حاله، ما هو عبارة عن قيام خبر الثقة على ثبوت حكم إلزاميّ من وجوب أو حرمة لفعل كان حكمه الواقعي ـ لولا قيام هذا الخبر ـ هو
31
الإباحة، فإنّه بناءً على التفسير الذي توصّلنا إليه لحجيّة خبر الثقة، والذي أدّى بنا إلى القول بزوال الحكم الواقعي المشكوك بقيام خبر الثقة على خلافه، سيكون حال قيام خبر الثقة على حرمة الجبن مثلاً في حال الشكّ فيه ـ رغم أباحته واقعاً لولا هذا الخبر ـ كحال انطباق عنوان (المتنجّس) أو (المغصوب) عليه، فكما أنّه في حال انطباق عنوان المتنجّس أو المغصوب عليه تتحوّل الإباحة الواقعيّة إلى الحرمة، ولكنّ الملاك الحيثي لتلك الإباحة يبقى على حاله، كذلك في حال انطباق عنوان (قيام خبر الثقة على حرمته مع الشكّ في حكمه الواقعي) تتحوّل الإباحة الواقعيّة إلى الحرمة، ولكنّ الملاك الحيثيّ لتلك الإباحة يبقى على حاله.
وعليه ففي الحالة الاُولى من الحالات الثلاث التي ذكرناها، أي في حالة ما إذا كان الحكم الواقعيّ ترخيصيّاً والحكم المدلول عليه بخبر الثقة إلزاميّاً، سوف لا يؤثّر الحكم الثاني على ملاك الحكم الأوّل، وهذا يناسب المعنى الثاني من المعنيين اللذين ذكرناهما في تفسير التصويب الأشعري.
2ـ إذا كان الحكم الواقعي إلزاميّاً والخبر ترخيصيّاً:
وأمّا الحالة الثانية، وهي ما إذا كان الحكم الواقعي المشكوك إلزاميّاً في علم الله والحكم المستفاد من خبر الثقة
32
ترخيصيّاً، كما إذا كان الجبن الذي دلّ خبر الثقة على إباحته حراماً في الواقع لولا دلالة هذا الخبر على إباحته، أو كان شيءمّا واجباً في واقعه ولكن دلّ خبر الثقة على جواز تركه، فقد يقال في مثل ذلك أنّنا لا نملك طريقاً لإثبات بقاء ملاك الحرمة أو الوجوب بعد سقوطهما ـ بحسب الفرض ـ بمجيء الخبر الدالّ على الإباحة، وذلك لأنّنا ما دمنا نتكلّم على المبنى الذي توصّلنا إليه من سقوط الحكم الواقعيّ عند قيام خبر الثقة على خلافه، لعدم شمول إطلاق دليله لحالة قيام خبر الثقة على خلافه، فستسقط دلالة دليل الحكم الواقعيّ على ثبوت الملاك أيضاً في هذه الحالة، وفقاً لقاعدة تبعيّة الدلالة الالتزاميّة للدلالة المطابقيّة في سقوط الحجيّة.
كما لا يمكن إثبات بقاء الحكم الواقعيّ على ما كان عليه بحسب عالم الملاك بعد سقوط ذات الحكم بمثل البيان الذي ذكرناه في الحالة السابقة، وذلك لأنّ الحكم الإلزاميّ ليس حاله كحال الحكم الترخيصيّ في كونه حيثيّا وجهتيّاً بالمعنى الذي شرحناه هناك، ولهذا تجد أنّ ما يدلّ على حرمة عنوانٍ من العناوين ـ كعنوان الكذب مثلاً ـ يقتضي بإطلاقه حرمة كلّ ما يصدق عليه ذلك العنوان سواء صدق عليه عنوان آخر أولا، بحيث لو دلّ دليل آخر على الترخيص فيه عند انطباق عنوان
33
آخر عليه ـ كالترخيص في الكذب عند انطباق عنوان إصلاح ذات البين عليه ـ وقع التعارض بينهما، ولا يتقدّم الدليل الثاني على الدليل الأوّل إلّا بعد علاج التعارض بينهما بمثل قاعدة التقييد أو الحكومة أو نحو ذلك، وهذا بخلاف ما سبق في مثل ما دلّ على إباحة الجبن، حيث قلنا: أنّه لا إطلاق فيه من أوّل الأمر لحالة انطباق بعض العناوين الاُخرى عليه، كعنوان المتنجّس أو المغصوب، فلا يقع التعارض أصلاً بينه وبين ما يدلّ على حرمة أكل المتنجّس أو المغصوب، حتّى يحتاج إلى الجمع بينهما بالتقييد ونحوه، وهذا شاهد على أنّ دليل الحكم الترخيصيّ ظاهر في كون الترخيص حيثييّاً وجهتيّاً، أي من حيث كونه جبناً مثلاً، بحيث لا ينافي حرمته من جهةٍ اُخرى ومن حيثيّة اُخرى، وأمّا دليل الحكم الإلزامي فهو ظاهر في كون الإلزام منصبّاً على ذلك العنوان لا من جهة ذلك العنوان ومن حيثيّته الخاصّة فحسب، بل من جميع الحيثيّات والجهات، بمعنى أنّ هذا الحكم الإلزاميّ ثابت على ذلك العنوان مهما انطبق عليه عنوان آخر أو لم ينطبق، ولهذا سنحتاج إلى اللجوء إلى التقييد ونحوه لرفع ذلك الإلزام عند انطباق عنوان آخر عليه.
وعليه فلا يمكن القول بأنّ الحكم الإلزاميّ الواقعيّ إذا دلّ خبر الثقة على الترخيص فيه عند الشكّ، سيبقى ذلك الحكم ـ مع
34
ما فيه من ملاك ـ ثابتاً من حيث ذلك العنوان الذي تعلّق به، بحيث لا ينافيه الترخيص الذي يطرأ عليه بعنوان قيام خبر الثقة على إباحته في حال الشكّ فيه، كما ذكرنا عكس ذلك في الحالة السابقة.
وعليه ففي حالة ما إذا كان الحكم الواقعي إلزاميّاً، والحكم المدلول عليه بخبر الثقة ترخيصيّاً، قد يقال: إنّنا لا يمكننا إثبات بقاء الحكم الواقعيّ على ما كان عليه بحسب عالم الملاك بعد سقوطه هو وتحوّله إلى الحكم الجديد المستفاد من خبر الثقة، على المبنى الذي انتهينا إليه.
ولكنّ الصحيح أنّ هناك قرائن عديدة يمكن أن تورث بمجموعها الاطمئنان بل القطع واليقين بعدم سقوط ملاك الحكم الواقعيّ الإلزاميّ على مستوى الاقتضاء ـ طبعاً ـ لا العليّة، عند مخالفة خبر الثقة له، وإن كانت كلّ واحدة منها قد لا تكفي بوحدها لحصول الاطمئنان بذلك، وسنذكر أهمّ تلك القرائن فيما يلي:
القرينة الاُولى: أنّه لا شكّ في أنّ المعنى الأوّل للتصويب المنسوب إلى المعتزلة ـ وهو المعنى المتّجه إلى القول بأنّ الحكم الواقعي يسقط نهائيّاً مع ما فيه من ملاك عند الشكّ فيه، ويتحوّل إلى الحكم المدلول عليه بالأمارة أو الأصل ـ وإن لم يكن في
35
شناعته ووضوح بطلانه بمثابة التصويب المنسوب إلى الأشاعرة، ولكن لا شكّ في أنّه ينافي الشهرة العظيمة عند علمائنا أو الارتكاز المتشرّعيّ عند الشيعة، وبما أنّنا قد سلّمنا سابقاً بأصل سقوط الحكم الواقعيّ عند الشكّ فيه، وتحوّله إلى ما يطابق مدلول الأمارة، فيما إذا كانت الأمارة عبارة عن خبر الثقة، وانحصر الطريق أمامنا بقبول أحد معنيي التصويب المعتزلي في إطار أخبار الثقات، وإن قلنا بأنّ المعنى الثاني لا ينبغي تسميته بالتصويب أصلاً، فإمّا أن نقول بسقوط الحكم الواقعيّ مع ما فيه من ملاك عند قيام خبر الثقة على خلافه، وإمّا أن نقول بسقوطه مع بقاء ملاكه على ما كان عليه، فإذا كانت الشهرة العظيمة المذكورة على نفي الخيار الأوّل مورثةً للقطع واليقين بذلك، فستكون تلك الشهرة دليلاً قطعيّاً على صحة الخيار الثاني الذي قلنا إنّه لا ينبغي تسميته بالتصويب أصلاً، وبذلك يثبت بقاء ملاك الحكم الواقعي بعد سقوطه وتحوّله إلى ما يطابق مدلول خبر الثقة، وإن لم تكن الشهرة العظيمة المذكورة مورثةً للقطع واليقين بذلك، فلا أقلّ من أنّها ستكون قرينةً ظنيّةً قويّةً على صحّة الخيار الثاني.
القرينة الثانية: عبارة عن مقايسة ملاكات الأحكام الشرعيّة بملاكات الأحكام الصادرة من قبل العقلاء، فإنّ الأحكام الصادرة
36
من قبل العقلاء لا تتأثّر ملاكاتها عادةً بالشكّ فيها و قيام خبر الثقة على خلافها، وإن كان الحكم لديهم يتبدّل على طبق ما أخبر به الثقة، فإنّهم يعترفون بضياع الملاك الواقعيّ في موارد مخالفة خبر الثقة للواقع، وهذا يعني شمول ملاك الحكم الواقعيّ عندهم لحال الشكّ فيه وقيام خبر الثقة على خلافه، وهذا ما يورث الظن الكبير ـ على أقل تقدير ـ بأنّ الشارع تبارك وتعالى قد سار أيضاً على نفس المنهج والقياس.
القرينة الثالثة: أنّ جملة من الأحكام الشرعيّة نعلم فيها بأنّ ملاكاتها الاقتضائيّة ليست مختصّةً بغير فرض الشكّ فيها وقيام خبر الثقة على خلافها، مثل حرمة شرب الخمر، إذ لا شكّ في أنّ مفسدته لا تزول بالشكّ في حكمه وقيام خبر الثقة على حليّته، وكذلك وجوب الصوم، إذ لا شكّ أيضاً في أنّ مصلحته غير مقيّدة بمثل ذلك، إلى غير ذلك من الأحكام التي نقطع فيها بشمول ملاكاتها لحالة الشكّ فيها وقيام خبر الثقة على خلافها، وهذا ما يورث الحدس الكبير بأنّ باقي الأحكام الشرعيّة أيضاً كذلك.
القرينة الرابعة: أنّه لا شكّ في حسن الاحتياط عقلاً فيما إذا قام خبر الثقة على الترخيص في موردٍ معيّن ولكنّنا احتملنا كونه مخالفاً للواقع، أي احتملنا كون الحكم الواقعيّ إلزاميّاً لولا قيام خبر الثقة على الترخيص، والتسالم الموجود على حسن
37
الاحتياط هذا شاهد على قيام الارتكاز المتشرّعيّ على كون ملاك الحكم الواقعي باقياً على حاله على فرض كون الحكم الواقعيّ إلزاميّاً، وإن كان الحكم بذاته ساقطاً بسبب دلالة خبر الثقة على الترخيص، حسب المبنى الذي انتهينا إليه.
توضيح ذلك: أنّ قيام خبر الثقة على الترخيص في مورد معيّن إمّا يؤدّي إلى سقوط الحكم الواقعيّ فيما إذا كان إلزاميّاً، وهذا هو الصحيح بناءً على المبنى الذي توصّلنا إليه، وإمّا يؤدّي إلى زوال منجّزيّة ذلك الحكم الإلزاميّ مع بقاء ذلك الحكم إلى جنب الحكم الترخيصيّ المستفاد من خبر الثقة، وهذا هو الرأي المشهور عند الأصحاب. وعلى كلا المبنيين لا شكّ في حسن الاحتياط في الحالة المذكورة، فبم نفسّر حسن الاحتياط هذا بعد التسليم بأصله على وجه الإجمال؟
أمّا على المبنى المشهور بين الأصحاب من أنّ الحكم الواقعي الإلزاميّ على فرض وجوده لا يسقط، وإنّما تسقط منجّزيته فحسب، فسيكون تفسير حسن الاحتياط واضحاً جدّاً، وذلك لأنّنا نحتمل وجود الحكم الواقعي الإلزاميّ فعلاً إلى جنب الحكم الترخيصي المستفاد من خبر الثقة، وإن كانت منجّزيته ساقطة، فإنّ سقوط المنجّزيّة إنّما يرفع لزوم الامتثال عقلاً واستحقاق العقاب على المخالفة، ولا يرفع حسن الامتثال على
38
وجه الاحتياط مادام الحكم الواقعيّ الإلزاميّ فعليّاً على فرض وجوده رغم دلالة خبر الثقة على الترخيص، لأنّه غير مقيّد بعدم قيام خبر الثقة على الترخيص بحسب رأي الأصحاب.
وأمّا بناءً على المبنى الذي نحن توصّلنا إليه من أنّ الحكم الواقعيّ على فرض كونه إلزاميّاً بطبعه ستسقط فعليّته نهائيّاً عند قيام خبر الثقة على خلافه، لأنّه مقيّد بعدم قيام خبر الثقة على خلافه، فإن قام خبر الثقة على خلافه زالت فعليّته بزوال قيده، لا بمعنى زوال منجّزيّته فحسب، بل بمعنى كون الحكم ساقطاً كسقوط أيّ حكم من الأحكام عند زوال أيّ قيدٍ من القيود الدخيلة فيه، فسيحتاج حسن الاحتياط حينئذٍ إلى تفسير جديد، لأنّ الحكم ساقط في هذه الحالة حسب الفرض، فما معنى حسن الاحتياط؟.
والجواب: أنّ حسن الاحتياط هذا ـ الذي هو مسلّم به إجمالاً بالارتكاز المتشرّعي ـ لابدّ من تفسيره حينئذٍ ببقاء الملاك، بمعنى أنّ الحكم الواقعيّ على فرض كونه إلزاميّاً فهو وإن كان ساقطاً بنفسه عند قيام خبر الثقة على خلافه، ولكنّ ملاكه باقٍ على حاله ولو على مستوى الاقتضاء لا العليّة التامّة رغم قيام خبر الثقة على خلافه، فلأجل بقاء ملاكه الاقتضائيّ يتمّ حسن الاحتياط، وهذا يعني أنّ حسن الاحتياط عقلاً في الحالة
39
المذكورة مدعوم بخلفيّة بقاء الملاك الإلزاميّ على فرض كون الحكم الواقعيّ إلزاميّاً وإن سقط الحكم بنفسه على أساس قيام خبر الثقة على الترخيص.
فإن قلت: إنّ حسن الاحتياط عقلاً لا يتوقّف على ارتكازيّة بقاء الملاك الإلزامي عند المتشرّعة على فرض كون الحكم الواقعي إلزاميّاً وإن كان ساقطاً بالفعل، بل يكفي فيه مجرّد احتمال ذلك، فإنّ مجرّد احتمال بقاء الملاك يكفي لحسن الاحتياط عقلاً وإن لم يكن مسلّما به بحسب الارتكاز المتشرعيّ رغم القطع بسقوط الحكم نفسه بحسب المبنى الذي توصّلنا إليه.
كان الجواب: أنّ من البعيد جدّاً كون حسن الاحتياط فيما نحن فيه لمجرّد الاحتمال البدويّ لثبوت الملاك، إذ لو كان كذلك لكان حال حسن الاحتياط فيما نحن فيه كحال حسن الاحتياط في المباحات القطعيّة الأوّليّة ـ كأكل العنب وشرب الخلّ ونحو ذلك ـ فيما إذا احتملنا فيها وجود ملاك اقتضائيّ للحرمة، بحيث لولا وجود مانع عن التحريم لحرّمه الشارع تبارك وتعالى، إذ لا شكّ في حسن الاحتياط عند وجود احتمال بدويّ من هذا القبيل في المباحات القطعيّة الأوّليّة، ولكن شتّان بين حسن الاحتياط هذا وبين حسن الاحتياط فيما نحن فيه، إذ لعلّ من الواضح جداً أنّ حسن الاحتياط فيما نحن فيه يكون أقوى بكثير من حسن
40
الاحتياط في الحالة المذكورة من المباحات القطعيّة الأوّليّة، وليس ذلك إلّا لما رجّحناه من ثبوت الارتكاز المتشرّعيّ فيما نحن فيه على بقاء الملاك في فرض ما إذا كان الحكم الواقعيّ إلزاميّاً وإن كان ساقطاً بنفسه.
القرينة الخامسة: ما يمكن جعله مؤيّداً وداعماً لصدق القرينة السابقة وصحّتها، وهي عبارة عن الأدلّة الشرعيّة التي تحثّ وتشجّع على الاحتياط في حالة الشكّ في الحكم الواقعي، بناءً على شمول إطلاقاتها لحالة قيام خبر الثقة على الترخيص، إذ بعد البناء على سقوط الحكم الواقعيّ بنفسه على تقدير كونه إلزاميّاً من أساسه، لا يبقى وجه لحثّ الشارع تبارك وتعالى وتشجيعه على الاحتياط سوى بقاء ملاك الحكم على التقدير المذكور، فيكون هذا الحثّ والتشجيع بمنزلة إخبار الشارع ببقاء ملاك الحكم بعد سقوطه بنفسه على تقدير كونه إلزاميّاً من أصله.
وأمّا دعوى أنّ هذا الحثّ والتشجيع من قبل الشارع إنّما هو لأجل احتمالنا نحن لبقاء الملاك الإلزاميّ على تقدير كون الحكم الواقعيّ الساقط إلزاميّاً من أصله، فليس هو بمنزلة إخبار الشارع ببقاء ملاك الحكم على التقدير المذكور، وإنّما هو إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط في الفرض المذكور.
فيمكن الجواب عنها بأنّ هذه الدعوى بعيدة جدّاً، لأنّها
41
تعني كون روايات الاحتياط إرشاديّةً محضة إلى حكم العقل بحسن الاحتياط عند احتمال وجود ملاك إلزاميّ، وهذا ينافي ظهور هذه الروايات في إرادة الحثّ والتشجيع من قبل الشارع نحو الاحتياط بوصفه شارعاً ومطّلعاً على الملاكات، لا بوصفه مرشداً محضاً إلى حكم العقل.
القرينة السادسة: أنّنا وإن آمنّا بأنّ الأحكام الواقعيّة مقيّدة بعدم قيام خبر الثقة على خلافها في فرض الشكّ فيها، ولكنّنا نجد أنّ ما وصلنا من أدلّة الأحكام الواقعيّة لم يذكر فيها هذا القيد، وإنّما استفدنا هذا القيد من أدلّة حجيّة خبر الثقة، كما أنّ ما لم يصل إلينا من أدلّة الأحكام الواقعيّة وإن لم نعلم علماً قطعيّاً بأنّ هذا القيد هل هو مذكور فيها في الواقع أو غير مذكور فيها، ولكن عدم وجود هذا القيد فيما وصلنا من أدلّة الأحكام الواقعيّة يوجب الحدس الظنّي الكبير بأنّ ما لم يصل إلينا منها أيضاً كذلك.
فيا تُرى أنّ الشارع تبارك وتعالى لماذا أطلق أدلّة الأحكام الواقعيّة ولم يذكر معها قيد عدم قيام خبر الثقة على خلافها في فرض الشكّ فيها، وإنمّا أطلعنا على هذا القيد من خلال أدلّة حجيّة خبر الثقة عند الشكّ بحسب البيانات السابقة؟.
ولا يمكن تقديم جواب قطعيّ على هذا السؤال ما دام أنّ
42
الشارع تبارك وتعالى قد قام دأبه وديدنه كثيراً على فصل القرائن الموجبة للتقييد والتخصيص ونحو ذلك عن أصل الكلام، ولكنّ المظنون ظنّاً قويّا أنّ النكتة التي جعلت الشارع تبارك وتعالى لا يصرّح بهذا القيد في أدلّة الأحكام الواقعيّة عبارة عن أنّ ملاكات الأحكام الواقعيّة غير مقيّدة بهذا القيد، وإن كانت نفس الأحكام مقيّدةً به، فيكون عدم ذكر هذا القيد في أدلّة الأحكام الواقعيّة قرينة ظنيّة على أنّ ملاكاتها غير مقيّدة بهذا القيد.
توضيح ذلك: أنّ الاستهجان العرفي الموجود في فصل القرائن والمقيّدات عن الكلام، يخفّ كثيراً ويضعف جدّاً فيما إذا كان ملاك الحكم المذكور في الكلام غير مشتمل على القيد، وإنّما القيد الموجود في مراد المتكلّم يرجع إلى الحكم الإنشائيّ الصادر بنيّة التحريك الفعليّ للمكلّف، لا إلى ملاكه الاقتضائيّ الذي يكمن خلف ذلك.
ولهذا تجد أنّ الشارع تبارك وتعالى عند ما لم يذكر في أدلّة الأحكام الأوّليّة ـ كحكم الصلاة الاختياريّة والبيع الاختياريّ ونحو ذلك ـ قيد عدم انطباق العناوين الثانويّة عليها ـ كعنوان الاضطرار والإكراه ونحوهما ـ لم يبتل باستهجانٍ كبير في فصل هذا القيد عن تلك الأدلّة، وليس ذلك إلّا لما قلنا سابقاً في بحث الأحكام الأوّليّة والثانويّة من أنّ انطباق العنوان الثانويّ على
43
الشيء لا يوجب تغيّراً في ملاك حكمه الأوّلي، وإنّما يوجب التغيّر في حكمه الفعلي فحسب، وهذا ما يؤدّيّ إلى تخفيف الاستهجان العرفي لعدم ذكر القيد متّصلاً بالكلام، إذ يمكن أن يكون إطلاق الدليل إشارةً إلى إطلاق الملاك، وإن لم يكن الحكم نفسه مطلقاً.
إذاً فمن المظنون ظنّاً قويّاً أنّ إطلاق أدلّة الأحكام الواقعيّة وعدم بيان القيد الذي ذكرناه فيها يكون من هذا الباب، إذ لو لم يكن كذلك بل كان الشارع قد فصل هذا القيد عن أدلّة الأحكام الواقعيّة رغم دخالتها في الحكم والملاك معاً لكان استهجان ذلك أشدّ وأكبر، وهذا يعني أنّ إطلاق أدلّة الأحكام الواقعيّة قرينة ظنيّة على إطلاق ملاكاتها وعدم تقيّدها بالقيد المذكور، أعني قيد عدم قيام خبر الثقة على خلافها في فرض الشكّ فيها.
فهذه القرائن الستّ تكفي بمجموعها لحصول الاطمئنان ـ بل لحصول القطع واليقين في رأيي ـ بأنّ الحكم الواقعي إذا كان إلزاميّاً في علم الله ولكن وقع الشكّ فيه لدى المكلّف وقام خبر الثقة على الترخيص فيه، فهذا الخبر وإن كان يوجب سقوط ذلك الحكم الواقعيّ وتحوّله إلى الترخيص على مستوى الحكم الفعليّ الجدّيّ للمولى ـ بناءً على الرأي الذي توصّلنا إليه ـ ولكنّ ملاك ذلك الحكم الإلزاميّ يبقى ثابتاً على مستوى الاقتضاء بالقدر الذي
44
تبقى ملاكات الأحكام الأوّليّة ثابتةً في موارد انطباق بعض العناوين الثانويّة الموجبة لتبدّل الحكم، كعنوان الاضطرار والإكراه ونحوهما، بل ستكون نسبة الحكم الواقعيّ إلى الحكم الثابت بخبر الثقة كنسبة كلّ حكم أوّليّ إلى الحكم الذي يتقدّم عليه بالعنوان الثانوي تماماً، وذلك لصدق التعريف الذي اخترناه للحكم الأوّلي والثانويّ ـ في أبحاثنا السابقة ـ عليهما بصورةٍ دقيقة.
وهذا يعني أن فرضيّة كون الحكم الواقعيّ إلزاميّاً والحكم المدلول عليه بخبر الثقة ترخيصيّاً حالها كحال فرضيّة العكس، أعني فرضيّة ما إذا كان الحكم الواقعيّ ترخيصيّاً والحكم المدلول عليه بخبر الثقة إلزاميّاً، حيث قلنا في تلك الفرضيّة: إنّ خبر الثقة إنّما يوجب تبدّل الحكم فحسب ولا يوجب تغيّراً بحسب عالم الملاك لذلك الحكم الواقعيّ، ففي كلتا الفرضيّتين ستكون نسبة الحكم الواقعي إلى الحكم الثابت بخبر الثقة كنسبة الحكم الأوّلي إلى الحكم الثانويّ تماماً.
وهذه هي النتيجة التي توصّلنا إليها أيضاً ـ في القسم الأوّل من هذا البحث ـ بلحاظ الحكم الواقعي الإلزامي والبراءة الشرعيّة الحاصلة بحديث الرفع عند الشك فيه، حيث إنّنا وإن انتهينا هناك إلى كون الرفع رفعاً واقعيّاً ولكنّنا قلنا: إنّ ملاك الحكم الواقعيّ لا يزول بهذا الرفع وإنّما تزول فعليّة الحكم فحسب بزوال قيده.
45
وهذه النتيجة تناسب المعنى الثاني من المعنيين اللذين ذكرناهما سابقاً للتصويب المنسوب إلى المعتزلة، وهو المعنى الذي قلنا: إنّه لا يناسب تسميته بالتصويب أصلاً، لأنّ خبر الثقة وإن كان ـ بناءً على ذلك ـ لا يقبل الخطأ والصواب على مستوى الحكم ولكنّه يقبل الخطأ والصواب على مستوى الملاك.
3ـ إذا كان الحكمان متساويين في الإلزام والترخيص: وأمّا الحالة الثالثة، وهي ما إذا كان الحكم الواقعيّ المشكوك والحكم المدلول عليه بخبر الثقة متساويين في الإلزام والترخيص، ولكنّ أحدهما يختلف عن الآخر، كما إذا كان أحدهما عبارة عن وجوب الصلاة تامّةً، والآخر عبارة عن وجوبها قصراً، ففي مثل ذلك سنواجه فعلين مختلفين هما ـ في هذا المثال ـ عبارة عن الصلاة تامةً والصلاة قصراً، ولكلّ منهما حكم واقعيّ وحكم مدلول عليه بخبر الثقة، فإذا كان الحكم الواقعيّ في علم الله عبارة عن وجوب الصلاة تامّةً، والحكم المدلول عليه بخبر الثقة عبارة عن جوب الصلاة قصراً، فهذا يعني أنّ الصلاة تامّةً حكمها الواقعي هو الوجوب، وحكمها المدلول عليه بخبر الثقة ـ ولو بالدلالة الالتزاميّة لذلك الخبر ـ هو عدم الوجوب، كما أنّ الصلاة قصراً حكمها الواقعيّ هو عدم الوجوب وحكمها المدلول عليه بخبر الثقة هو الوجوب، والأوّل من هذين
46
الفعلين مرجعه إلى الحالة السابقة التي افترضنا فيها أنّ الحكم الواقعي حكم إلزاميّ، والحكم المدلول عليه بخبر الثقة حكم ترخيصيّ، والثاني منهما مرجعه إلى الحالة الاُولى التي افترضنا فيها أنّ الحكم الواقعيّ حكم ترخيصيّ، والحكم المدلول عليه بخبر الثقة حكم إلزاميّ.
إذاً فهذه الحالة الثالثة مرجعها في الحقيقة إلى الحالتين السابقتين ولا تشكّل حالةً جديدةً في هذا البحث، فما انتهينا إليه في الحالتين السابقتين من أنّ الحكم المدلول عليه بخبر الثقة يوجب سقوط الحكم الواقعيّ وتبدّله بما يطابق مدلول الخبر، ولكنّ الحكم الواقعيّ الأوّل لا يتبدّل حاله بحسب عالم الملاك، سيجري تماماً في هذه الحالة الثالثة بلحاظ كلا الفعلين اللذين نواجههما فيها.
نعم قد نواجه حالةً جديدة في فرض ما إذا كان الحكمان متساويين في أصل الإلزام ولكنّ أحدهما كان وجوباً والآخر كان حرمةً، وكان كلاهما منصبّين على فعل واحد، فإنّ هذه الحالة ليس مرجعها حينئذٍ إلى إحدى الحالتين السابقتين، ولكنّها إن وجدت فهي نادرة جدّاً،ومقتضى التحقيق فيها أيضاً أنّ الحكم الواقعيّ الأوّل سيسقط على مستوى الحكم فحسب لا على مستوى الملاك، كما في الحالتين السابقتين، والدليل على ذلك ـ
47
بالإضافة إلى استبعاد كون خبر الثقة المخالف للواقع في فرض ما إذا كان ترخيصيّاً لا يوجب سقوط ملاك الحكم الواقعيّ كما سبق، ولكنّه في فرض ما إذا كان إلزاميّاً فهو يوجب سقوط ملاك الحكم الواقعيّ كما يوجب سقوطه هو بحسب عالم الحكم، في حين أنّ مدلول خبر الثقة في كلا الفرضين على خلاف الحكم الواقعيّ بحسب الفرض، وهو في كلا الفرضين نابع من اشتباهٍ تورّط فيه المخبر، أو من كذبٍ صدر عنه شذوذاً رغم وثاقته ـ أنّ عدداً من القرائن التي عرضناها في الحالة السابقة لإثبات أنّ ملاك الحكم الواقعيّ الأوّل لا يسقط عند سقوط ذات الحكم بسبب قيام خبر الثقة على خلافه، يجري بعينه بلحاظ الحالة الأخيرة أيضاً، وهي عبارة عن القرينة الاُولى والثانية والثالثة والسادسة، دون القرينة الرابعة والخامسة المعتمدتين على حسن الاحتياط، فإنّهما إنّما تجريان فيما إذا كان مدلول خبر الثقة ترخيصيّاً حتّى يمكن الاحتياط بامتثال الحكم الواقعيّ المحتمل وعدم الاعتناء بمدلول الخبر، وأمّا إذا كان مدلول الخبر إلزاميّاً كالحكم الواقعي المحتمل فسيدور الأمر بين المحذورين ولا يمكن الاحتياط فيه.
ولاشكّ أنّ العدد الذي يجري هنا من تلك القرائن بالإضافة إلى الاستبعاد الذي ذكرناه يكفي لحصول الاطمئنان بل القطع
48
واليقين بأنّ هذه الحالة الأخيرة كالحالتين السابقتين من حيث عدم سقوط ملاك الحكم الواقعي الأوّل بقيام خبر الثقة على خلافه.
النتيجة النهائيّة:
والنتيجة النهائيّة التي نتوصّل إليها في هذا البحث هي: أنّ الحكم الواقعيّ وإن كان يسقط بحسب عالم الحكم الفعليّ الموجّه إلی المكلّف عند الشكّ فيه وقيام خبر الثقة علی خلافه ـ سواء كان هو إلزاميّاً في علم الله ومدلول خبر الثقة ترخيصيّاً، أو العكس، أو كانا متساويين في الإلزام ولكنّهما مختلفان في نوع الحكم الإلزامي ـ ولكنّه لا يتغيّر حاله بحسب عالم الملاك، فهو إذاً حكم أوّليٌّ مترتّب علی العنوان الأوّليّ لمتعلّقه، والحكم المدلول عليه بخبر الثقة حكم ثانويّ مترتّب علی العنوان الثانويّ الناشئ من الشكّ فيه زائداً إخبار الثقة بحكم مخالفٍ له، فحالهما كحال باقي الأحكام الأوّليّة والثانويّة، كالحكم الثابت في حال الاختيار والحكم الثابت في حال الاضطرار، وكالحكم الثابت في الشيء في غير حال العسر والحرج والحكم الثابت فيه عند العسر والحرج، إلی غير ذلك من الأحكام الأوّليّة والثانويّة التي حقّقناها وبحثناها في مقالةٍ سابقة.
وهذا ما يناسب المعنیٰ الثاني من المعنيين اللذين ذكرناهما
49
للتصويب المنسوب إلی المعتزلة، ولكن لا ينبغي تسميته بالتصويب لأنّ الحكم المدلول عليه بخبر الثقة بناءً علی هذا الرأي وإن لم يكن قابلاً للخطأ والصواب بحسب عالم الحكم، ولكنّه قابلٌ للخطأ والصواب بحسب عالم الملاك، وليس هذا منافيا لمسلّمات مذهب الشيعة قطعاً بل لعلّه هو مراد بعض من جمع بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ بدعویٰ اختلاف الرتبة بينهما، كما ذكرنا ذلك مراراً.
التنبيه علی اُمور:
بقي علينا أن ننبّه في ذيل هذا البحث علی عدة اُمور هامّة:
الأمر الأوّل: أنّنا بعد أن فسّرنا حجيّة خبر الثقة بالحجيّة الواقعيّة بالمعنیٰ الذي أدّیٰ إلی الإيمان بتبدّل الحكم الواقعيّ علی طبق الحكم المدلول عليه بخبر الثقة عند مخالفته له، علی أساس كون الحكم الواقعيّ الأوّل مقيّداً بعدم قيام خبر الثقة علی خلافه، فإن قام خبر الثقة علی خلافه، انتفیٰ ذلك الحكم بانتفاء قيده, وحلّ محلّه الحكم المدلول عليه بخبر الثقة؛ إنّنا بعد هذا التفسير لحجيّة خبر الثقة هل سنواجه شبهةَ اختصاص الحكم الواقعيّ بالعالمين به، وما قد ينجم عن ذلك من المحذورَين الثبوتيّ أو الإثباتيّ اللذين أثارهما اُستاذنا الشهيد  في بحث حمل الرفع الوارد في حديث الرفع علی الرفع الواقعيّ؛ وهل ستجري الحلول
50
والعلاجات التي قدّمناها هناك لهذين المحذورين في هذا البحث أيضاً، أو أنّنا سوف لا نواجه هذه الشبهة من أساسها، وبالتالي لا نحتاج إلی إعادة البحث في الحلول والعلاجات التي قدّمناها هناك لذينك المحذورين؟
قد يقال بأنّ شبهة اختصاص الحكم الواقعيّ بالعالِمينَ به، غير واردةٍ هنا أصلاً، لأنّ التفسير الذي انتهينا إليه لحجيّة خبر الثقة إنّما أدّیٰ إلی تقييد الحكم الواقعيّ بحالة عدم قيام خبر الثقة علی خلافه، لا إلی تقييده بحالة العلم به، فلا وجه لجريان شبهة اختصاص الحكم الواقعيّ بالعالِمينَ به حتّیٰ نُبتلیٰ بالمحذورين الثبوتيّ أو الإثباتيّ السابقَين.
ولكن بما أنّ حجيّة خبر الثقة تختصّ بحالة الشكّ في الحكم الواقعيّ الأوّليّ ـ ضرورة أنّ الحكم الواقعيّ الأوّليّ لو كان مكشوفاً لدينا انكشافاً قطعيّاً لما وصلت النوبة إلی التمسّك بخبر الثقة، ولما كان هناك معنیً للحجيّة الشرعيّة لأيّ أمارةٍ أو أصل كما هو واضح ـ فسيكون القيد المأخوذ في الحكم الواقعيّ الأوّليّ عبارة عن عدم قيام خبر الثقة علی خلاف الواقع في حال الشكّ فيه، بمعنیٰ أنّ مجرّد قيام خبر الثقة علی خلاف الحكم الواقعيّ الأوّليّ لا يوجب سقوط ذلك الحكم وإن كنّا علی يقينٍ منه، وإنّما يسقط الحكم الواقعيّ الأوّليّ بقيام خبر الثقة علی خلافه فيما إذا
51
انضمّ الشكّ فيه إلى قيام خبر الثقة علی خلافه ، وهذا يعني اختصاص الحكم الواقعيّ الأوّليّ ـ في فرض قيام خبر الثقة علی خلافه ـ بالعالِمين به.
وهذا طبعاً نابع عن انصراف أدلّة حجيّة خبر الثقة إلی حال عدم العلم بالحكم الواقعيّ الأوّليّ، وإلّا لو كان خبر الثقة حجّةً حتّیٰ مع العلم بالحكم الواقعيّ الأوّليّ، لكان هذا يعني ضرورة الالتزام بمفاد خبر الثقة حتّیٰ مع العلم بكذبه وعدم مطابقته للواقع، وهذا علی خلاف الضرورة الفقهيّة، وبما أنّ خبر الثقة إنّما يوجب سقوط الحكم الواقعيّ الأوّليّ بحسب رأينا إذا كان حجّةً شرعاً لا مطلقاً، والحجيّة قد اختصّت بحالة عدم العلم بالواقع، إذاً فسقوط الحكم الواقعيّ الأوّليّ أيضاً سيكون مختصّاً بحالة عدم العلم به، وهذا يستلزم اختصاص الحكم الواقعيّ الأوّليّ بحال العلم به في حالات قيام خبر الثقة علی خلافه.
إذاً فسنبتلي هنا أيضاً بشبهة اختصاص الحكم بالعالمين به، والابتلاء بهذه الشبهة طبعاً من تبعات التفسير الذي انتهينا إليه نحن لحجيّة أخبار الثقات، وإلّا فبحسب الرأي المشهور عند أصحابنا المتأخّرين من أنّ حجيّة خبر الثقة ليست حجيّة واقعيّة وإنّما هي حجيّة ظاهريّة بمعنیٰ أنّ الحكم الواقعيّ مهما كان في علم الله فهو لا يسقط بقيام خبر الثقة، سواء كان علی طِبقِه أو
52
علی خلافه، فإذا كان الحكم المدلول عليه بخبر الثقة علی خلاف الواقع، سيبقیٰ الحكم الواقعيّ ثابتاً ومتوجّهاً إلی المكلّف، وإنّما تسقط منجّزيّته العقليّة فحسب، بمعنیٰ أنّه لا يجب طاعته عقلاً مادام الشارع تبارك وتعالی هو بنفسه حكم بحجيّة الخبر الدالّ علی خلافه، فالحكم الواقعيّ يبقیٰ في رأيهم إلی جنب الحكم الظاهريّ المخالف له، ومن هنا وقعوا في مخمصةِ وجه الجمع بين الحكم الظاهريّ والواقعيّ، فبحسب هذا الرأي سوف لا يكون الحكم الواقعيّ مقيّداً بالعلم به وإن قام خبر الثقة علی خلافه لأنّ قيام خبر الثقة علی خلاف الحكم الواقعيّ لا يعني سقوط ذلك الحكم أصلاً في رأيهم، سواء في حال العلم به أو الشكّ فيه.
إذاً، فما ذكرنا من شبهة اختصاص الحكم الواقعيّ بحال العلم به عند قيام خبر الثقة علی خلافه، إنّما يرد بناءً علی الرأي الذي نحن انتهينا إليه من أنّ الحكم الواقعيّ يسقط عند قيام خبر الثقه علی خلافه ما دام الشارع تبارك وتعالی قد حكم بحجيّة ذلك الخبر مشروطاً بكون الحكم الواقعيّ مشكوكاً فيه.
وقد سبق البحث عن مثل هذه الشبهة في حديث الرفع بناءً علی حمل الرفع الوارد فيه علی إرادة الرفع الواقعي، حيث أثار
53
اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) هناك1
دروس في علم الاُصول/الحلقة الثالثة/الصفحة 3473/طبعة المؤتمر. ومباحث الاُصول/الجزء الثالث من القسم الثاني/الصفحة 152/الطبعة الاُولی.
محذورين يُبتلیٰ هذا الرأي بواحد منهما علی وجه البدل، أحدهما ثبوتيٌّ والآخر إثباتيّ، وذلك لأنّ معنیٰ اختصاص الحكم بالعالمين به يستلزم أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، فإن قصد بذلك أخذ العلم بالمجعول في موضوع نفس ذلك المجعول، كان ذلك مستحيلاً ثبوتاً، وإن قصد بذلك أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، كان ذلك علی خلاف ظاهر الدليل إثباتاً.
وقد عالجنا هناك هذين المحذورين بالتنبيه علی عدم انحصار الأمر بهذين الخيارين اللذين ذكرهما اُستاذنا الشهيد (رحمه الله)، أعني: أخذ العلم بالمجعول في موضوع نفس ذلك المجعول، وأخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، إذ يمكن افتراض خيارين آخرين أيضاً وهما: أخذ العلم بالجعل في موضوع الجعل نفسه، وأخذ العلم بالمجعول في موضوع الجعل.
ولإن سقط الخياران الأوّلان بالمحذورين الثبوتيّ والإثباتيّ اللذين ذكرهما اُستاذنا الشهيد (رحمه الله)، فسيسلم الخياران الآخران أو أحدهما علی أقلّ تقدير من كلا المحذورين، علی شرح وتفصيل

  • دروس في علم الاُصول/الحلقة الثالثة/الصفحة 3473/طبعة المؤتمر. ومباحث الاُصول/الجزء الثالث من القسم الثاني/الصفحة 152/الطبعة الاُولی.
54
مضيا هناك.
وهنا نقول: إنّنا بالإضافة إلی إمكان إسراء نفس التفاصيل التي مضت لعلاج ذينك المحذورين هناك إلی هذا البحث علی فرض تصوّر جريانهما هنا أيضاً، يمكننا التأكيد هنا علی أنّ المحذور الإثباتي المذكور هناك لا وجه لجريانه أصلاً فيما نحن فيه الآن، وإن سلّمنا بجريانه في بحث حديث الرفع، وذلك لأنّ المحذور الإثباتي الذي ذكر هناك علی فرض إرادة أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول كان ينبع عن ظهور حديث الرفع في وحدة متعلّق العلم والرفع، بمعنیٰ أنّ ظاهر حديث الرفع أنّ ما لا يعلم هو الذي يُرفع وليس شيء آخر، في حين أنّ معنیٰ أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول أنّ من لا يعلم بالجعل يرتفع عنه المجعول، وهذا يعني اختلاف متعلّق العلم عن متعلّق الرفع، وهذا ممّا لا يساعد عليه ظاهر حديث الرفع علی ما ذكره اُستاذنا الشهيد (رحمه الله).
وأمّا في البحث الذي نحن بصدده الآن ـ أعني بحث حجيّة خبر الثقة ـ فإنّ ما انتهينا إليه من اختصاص الحكم الواقعي الأوّلي بحال العلم به في فرض قيام خبر الثقة علی خلافه، لم يكن ناشئاً من ظهور دليلٍ لفظيٍ كحديث الرفع حتّیٰ يقال بأنّ مقتضیٰ ذلك الظهور اتّحاد متعلّق العلم ومتعلّق الرفع، أو قل:
55
اتّحاد الحكم الواقعيّ الذي لا يعلم والحكم الذي يسقط عند قيام خبر الثقة علی خلافه، بحيث لو قصد بأحدهما الجعل والآخر المجعول أصبح مخالفاً إثباتاً لظهور الدليل؛ بل الذي أدّیٰ إلی إيماننا باختصاص الحكم الواقعيّ الأوّليّ بحال العلم به عند قيام خبر الثقة علی خلافه، إنّما هو ما أشرنا إليه سابقاً من مناسبات الحكم والموضوع، أو الضرورة الفقهيّة القائمة علی أنّ خبر الثقة إنّما يمكن اتصافه بالحجيّة الشرعيّة ـ سواء من خلال سيرة العقلاء أو المتشرّعة أو الأدلّة اللفظيّة ـ فيما إذا لم يحصل لنا العلم بأنّ الحكم الواقعيّ الأوّليّ علی خلاف ما أخبر به الثقة، فإن حصل لنا العلم بذلك لم يصبح خبر الثقة حجّةً، وبالتالي لم يسقط الحكم الواقعيّ، ولا ضير أن يُراد بذلك أنّ العلم بجعل الحكم الواقعيّ الأوّليّ اُخذ قيداً في مجعوله عند قيام خبر الثقة علی خلافه، بمعنیٰ أنّ قيام خبر الثقة علی خلاف الحكم الواقعيّ الأوّليّ سيؤدّي إلی سقوط مجعوله الفعليّ عن عاتق المكلّف فيما إذا لم يعلم بجعله، فإنّ مثل هذا الاختلاف بين ما لا يعلم وما يسقط من الحكم في حال قيام خبر الثقة علی خلاف الواقع، لا ينافي مناسبات الحكم والموضوع ولا الضرورة الفقهيّة التي تمسّكنا بها في أصل فكرة اختصاص الحكم الواقعيّ بفرض العلم به عند قيام خبر الثقة علی خلافه.
56
إذاً فالمحذور الإثباتيّ الذي ذكره اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) في بحث حديث الرفع لا يجري هنا أصلاً حتّیٰ يحتاج إلی الحلّ والعلاج بمثل ما طرحناه هناك، وبالتالي يمكن تجنّب المحذور الثبوتي في هذا البحث باختيار الخيار الثاني من الخيارين اللذين طرحهما اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) في البحث السابق ـ وهو أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول ـ من دون أن نُبتلیٰ بالمحذور الإثباتيّ المذكور.
الأمر الثاني: إنّنا بعد أن ربطنا بحث التخطئة والتصويب بمدیٰ تأثير أدلّة الحجج ـ من الأمارات والاُصول ـ علی إطلاقات أدلّة الأحكام الواقعيّة لإسقاط تلك الإطلاقات بلحاظ حال الشكّ في تلك الأحكام وقيام أمارةٍ أو أصل علی خلافها، اخترنا نموذجين من الحجج وأشبعنا البحث فيهما من الزاوية المذكورة: أحدهما: البراءة الشرعيّة في ضوء حديث الرفع بوصفها من أهمّ الاُصول العمليّة؛ والثاني: أخبار الثقات بوصفها من أهمّ الأمارات الممضاة شرعاً عند الشكّ.
وانتهينا في كلا هذين النموذجين إلی أنّ الحكم الواقعيّ الأوّليّ سيسقط عند قيام أيّ واحدٍ من هذين النموذجين من الحجج علی خلافه، ويحلّ محلّه الحكم المدلول عليه بتلك الحجّة، كسقوط أيّ حكمٍ من الأحكام الأوّليّة وحلول الحكم
57
الثانويّ محلّه عند انطباق العنوان الثانويّ علی ما تعلّق به الحكم الأوّليّ.
كما انتهينا إلی أنّه وإن كان يسقط الحكم الواقعيّ الأوّليّ بحسب عالم الإرادة الجدّيّة لحكم المولیٰ تجاه العبد في الحالات المذكورة, ولكنّه لا يسقط بحسب عالم الملاك، فيبقیٰ ملاك الحكم الواقعيّ الأوّليّ ثابتاً رغم سقوط نفس الحكم في تلك الحالات، كما هو شأن الأحكام الأوّليّة عند سقوطها علی أساس تقديم الأحكام الثانويّة عليها.
وقد قلنا: إنّ هذا هو ما يناسب المعنیٰ الثاني من المعنيين اللذين ذكرناهما لنظريّة التصويب المنسوبة إلی المعتزلة، وإن لم نرجّح تسميته بالتصويب لإمكان الخطأ والصواب فيه بحسب عالم الملاك، كما أنّه ليس من التصويب المسلّم البطلان عند مذهب الشيعة قطعاً.
ولكنّ الأمر المهم الملفت للنظر بعد كلّ هذه النتائج التي انتهينا إليها هو أنّنا إنّما بحثنا نموذجين من الأمارات والاُصول فحسب في هذا البحث، وتوصّلنا فيهما إلی ما توصلنا إليه من النتائج المذكورة، وهما وإن كانا من أهمّ الأمارات والاُصول ولكنّ هناك أمارات واُصولاً كثيرة اُخریٰ لم نبحثها هنا من زاوية الهدف المنظور لهذا البحث، سواء ما كان منها من الأمارات
58
والاُصول المطروحة في علم الاُصول كالاستصحاب وحجيّة الظهور، أو ما كان منها تابعاً للقواعد الفقهيّة كأصالة الطهارة، وقاعدة اليد، وقاعدة سوق المسلمين، وغيرها.
والنتائج التي انتهينا إليها في هذا البحث إنّما هي راجعة إلی خصوص النموذجين اللذين بحثناهما فيه، أعني البراءة الشرعيّة وخبر الثقة، فكيف نصنع بباقي الأمارات والاُصول؟
والجواب: ـ بالإضافة إلی استبعاد اختلاف ديدن الشارع تبارك وتعالیٰ في جعله الحجيّة للأمارات والاُصول، فما دمنا قد استكشفنا ديدنه في جعل الحجيّة لأهمّ الاُصول العمليّة وأهمّ الأمارات من خلال النتائج التي توصّلنا إليها في هذا البحث، كان من البعيد جدّاً اختلاف تلك النتائج في باقي مفردات الحجج الشرعيّة من الأمارات والاُصول العمليّة ـ إنّ تسلسل البحث العلمي الذي توصّلنا به إلی النتائج التي انتهينا إليها في هذا البحث بلحاظ كلّ من أصالة البراءة وخبر الثقة، مشابه جدّاً لتسلسل البحث العلمي المطلوب بلحاظ باقي الأمارات والاُصول الشرعيّة من حيث الهدف المطلوب في هذا البحث، فما كان من الأمارات والاُصول الشرعيّة الاُخرى معتمداً علی دليل السيرة العقلائيّة أو المتشرعيّة سيجري فيه البحث بما يشبه البحث الذي بحثناه في دليل السيرة العقلائيّة والمتشرعيّة علی حجيّة خبر
59
الثقة، وما كان منها معتمداً علی الأدلّة اللفظيّة سيجري فيه البحث بما يشبه البحث الذي بحثناه في حديث الرفع بالنسبة إلی البراءة الشرعيّة أو البحث الذي بحثناه في الأدلّة اللفظيّة الراجعة إلی حجيّة خبر الثقة.
كما أنّ ما ذكرناه في بحث البراءة الشرعيّة وفي بحث حجيّة خبر الثقة من أنّ مقتضیٰ الطبع الأوّليّ لأدلّة الرفع وأدلّة الحجيّة، أنّ الرفع رفع واقعيّ وأنّ الحجيّة حجيّة واقعيّة، إلّا إذا قامت قرينة أو محذور ثبوتيّ أو إثباتيّ أدّیٰ إلی رفع اليد عن الطبع الأوّليّ المذكور، جارٍ تماماً بلحاظ أدلّة باقي الأمارات والاُصول الشرعيّة، كما أنّ القرائن والمحاذير التي قد تُدّعیٰ لرفع اليد عن الطبع الأوّليّ المذكور متشابهة‌ فيما بينها، وطريقة الردّ عليها متشابهة أيضاً.
كما أنّ طريقة إثبات كون الأحكام الواقعيّة لا تتغيّر بحسب عالم الملاك وإن سقطت هي بحسب عالم الحكم عند قيام أمارة أو أصل علی خلافها، هي الطريقة التي استخدمناها في بحث خبر الثقة، أو الطريقة التي استخدمناها في حديث الرفع، أو ما يشبه إحدیٰ تينك الطريقتين.
إذاً، فأكثر ملاكات البحث العلمي في أدلّة الحجج الشرعيّة من الأمارات والاُصول مشتركة من زاوية الهدف المطلوب في
60
هذا البحث.
ومن هنا يحصل الاطمئنان بأنّنا لو خضنا غمار البحث في كلّ واحد من الاُصول والأمارات الاُخریٰ لتوصّلنا إلی نفس النتائج التي توصلنا إليها في النموذجين السابقين، فلابدّ وأن نبني إجمالاً علی أنّ جميع الأحكام التي تصل إلينا عن طريق أيّ واحد من الأمارات أو الاُصول العمليّة والتي تسمیٰ عند أصحابنا بالأحكام الظاهريّة، هي كلّها في الحقيقة أحكام واقعيّة ثانويّة، بمعنیٰ أنّها توجب سقوط الأحكام الواقعيّة الأوّليّة وتحلّ محلّها بحسب عالم الحكم ولاتوجب سقوطها بحسب عالم الملاك بالنحو الذي شرحنا ذلك بلحاظ كلّ من البراءة الشرعيّة وخبر الثقة، وهذه هي النتيجة التي نلتزم بها في جميع الأمارات والاُصول العمليّة، وإن كانت تستلزم قبول المعنیٰ الثاني من معنيَي نظريّة التصويب بالصيغة المنسوبة إلی المعتزلة، وإن لم نرجِّح تسميته بهذا الاسم، ولعلّنا سنبحث كلّ واحد من الأمارات والاُصول العمليّة الاُخریٰ من هذه الزاوية بالتفصيل في المحلّ المناسب له بعونٍ من الله سبحانه وتعالیٰ.
الأمر الثالث: أنّنا بعد أن انتهينا إلی تفسير علميّ جديد لكلّ الأحكام الشرعيّة التي يسمّيها الأصحاب بالأحكام الظاهريّة, وهو أنّها أحكام واقعيّة ثانويّة حالها كحال باقي الأحكام الثانويّة
61
المطروحة في الفقه، لابدّ وأن نتكلّم حول ملاكات تلك الأحكام ومبادئها، وهل لها ملاكات ومبادئ مستقلّة عن مبادئ الأحكام الواقعيّة الأوّليّة أو لا؟ وعلی فرض كونها مشتملةً علی مبادئ وملاكات مستقلّة عن ذلك، فما هي تلك المبادئ والملاكات؟ وكيف نجمع بينها وبين ملاكات الأحكام الواقعيّة الأوّليّة التي آمنّا بعدم سقوطها بحسب عالم الملاكات, وإن سقطت تلك الأحكام الأوّليّة بحسب عالم الأحكام؟
وبعبارة اُخریٰ، إنّنا ما دمنا آمنّا بعدم سقوط الملاكات الواقعيّة الأوّليّة، فسنُبتلیٰ بمثل ما ابتُلي به الأصحاب من البحث والنقاش في كيفيّة الجمع بين الحكم الظاهريّ والواقعيّ، وإن كان ذلك بحسب عالم الملاك في رأينا لا بحسب عالم الحكم.
ويمكننا الآن أن نجيب علی ذلك بصورة إجماليّة مختصرة، مؤجّلين البحث التفصيلي فيه إلی مقالةٍ مستقلّة إن شاء الله تعالیٰ، وحاصل الجواب الإجماليّ هو أنّ هذه المشكلة لا تختصّ بالأحكام المستفادة من الأمارات والاُصول، بل هي جارية في جميع الأحكام الثانويّة التي تتقدّم علی الأحكام الأوّليّة من حيث الحكم ولكنّ ملاكات الأحكام الأوّليّة تظلّ باقيةً، فكيف نجمع بينها وبين ملاكات الأحكام الثانويّة؟ فبأيّ وجه أمكن الإجابة علی هذا السؤال في مطلق الأحكام الثانويّة، أجبنا عليه أيضاً في
62
ما يسمیٰ بالأحكام الظاهريّة.
وأمّا الجواب التفصيلي علی ذلك فسنبحثه في مقالةٍ مستقلّةٍ إن شاء‌الله تعالیٰ.
الأمر الرابع: أنّ من أهمّ ما يترتّب علی هذا البحث علی الصعيد الفقهيّ والاُصوليّ معاً عبارة عن ما يسمّیٰ ببحث الإجزاء، أعني إجزاء الأحكام الظاهريّة عن الأحكام الواقعيّة، فإنّ الأصحاب قد بحثوا هذا البحث في دائرة الأحكام الظاهريّة بوجه مستقلّ عما بحثوه في إجزاء الأحكام الاضطراريّة عن الأحكام الاختياريّة، ونحن بعد أن أرجعنا الأحكام الظاهريّة إلی الأحكام الواقعيّة الثانويّة، أصبح حالها كحال الأحكام الاضطراريّة؛ ويمكننا أن نقول علی وجه الإجمال أنّ امتثال الحكم المستفاد من الأمارات والاُصول يكون مجزياً عن امتثال الحكم الواقعي بقدر إجزاء الأحكام الاضطراريّة عن الأحكام الاختياريّة، مادامت كلّها قد أصبحت من باب واحد عندنا.
ولكن البحث التفصيلي في ذلك سيأتي أيضاً في مقالةٍ مستقلّة إن شاء الله تعالیٰ.
والحمد لله أوّلاً وآخراً، وصلّیٰ الله علی محمّد وآله الطيّبين الأخيار.
63