بالإجمال في باقي الأطراف، رغم فعليّة علمنا بوجوده حتماً ضمن كلّ تلك الأطراف، والنوع الخاصّ الذي يتميّز بهذا الامتياز من العلوم الإجماليّة هو العلم الإجمالي الذي يكون وليداً للاحتمالات الموجودة في أطرافه ـ كما هو فيما نحن فيه ـ لا لأدلّةٍ وقرائن من خراج تلك الأطراف.
ولكنّي لا أرى المقدار المذكور من البيان لهذا الوجه الأخير من وجوه علاج الإشكال فيما نحن فيه كافياً للاقتناع به رغم ما بذلنا من الجهد في توضيحه، إلّا إذا استطعنا التغلّب على الشبهات التي قد تثار حوله في أذهان الباحثين.
إزاحة الشبهات عن الوجه الأخير:
ويمكن تحديد أهمّ الشبهات التي قد تثار حول الوجه الأخير المذكور لحل الإشكال المطروح بشأن التمسّك بأصالة الثبات في ظهورات الأدلّة الشرعيّة، بما يلي:
الشبهة الاُولى: إنّ عدد المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي القائم بتغيّر بعض الظهورات الواصلة إلينا إن كان أكثر من واحد ـ كما هو كذلك قطعاً ـ فسوف لا يكون افتراض صدق الشرط في القضيّة الشرطيّة التي تعبّر عن الدلالة الالتزاميّة في كلّ طرفٍ من الأطراف مساوياً لافتراض زوال العلم الإجمالي بزوال جزء العلّة التي ولّدته