اجتمعا في مورد واحد وقع التزاحم بينهما بلحاظ حكم العقل، ولا يتقدّم أحدهما على الآخر من حيث الحكم العقليّ إلّا إذا ثبت رجحانه عليه في نظر المولى.
وبناءً على هذا يمكن دعوى صلاحيّة ملاك الترخيص الاقتضائي للتزاحم مع ملاك الحكم الإلزامي بلحاظ حكم العقل بالتنجيز والتعذير لا بلحاظ عالم الامتثال.
وكلا هذين الوجهين قابل للنقاش:
أمّا الوجه الأوّل، فلوضوح أنّ الإباحة ـ حتّى ما كان منها اقتضائيّاً ـ لا تعني إلقاءَ شيءٍ على عاتق المكلّف وتثبيت مسؤوليّةٍ عليه، وإنّما تعني نفي المسؤوليّة عنه، ونفيه هذا للمسؤوليّة عن المكلّف نابع عن مصلحةٍ في ذات نفي المسؤوليّة عنه، فيما إذا كانت الإباحة اقتضائية، وليس نابعاً عن مصلحةٍ في فعلٍ من افعال المكلّف أو موقفٍ من مواقفه الاختياريّة، ومن الواضح أنّ ذات نفي المسؤوليّة ليس أمره بيد المكلّف سلباً وإيجاباً حتّى يكون قابلاً للتنجيز.
وأمّا مثل بناء المكلّف على الترخيص بمعنى عقد قلبه عليه وما شابه ذلك ممّا هو داخل تحت اختياره، فوجوبه بحاجة إلى دليل جديد، ولا يمكن استفادته من الملاك الاقتضائي للترخيص، ولهذا لو تعمّد المكلّف البناءَ على الوجوب أو الحرمة رغم علمه