الإحرام
السؤال

إلى سماحة آية الله السيد علي الأكبر الحائري
س١. كم هي المدة الجائزة شرعاً بين عمرة وأخرى؟

س٢. شخص دخل لمكة نيابة عن غيره بالعمرة المفردة، فهل يجوز له الخروج والدخول بنفس الشهر لمكة المكرمة؟

س٣. ما هو رأيكم في مسألة التظليل داخل مكة لمن نزل بها (من التنعيم إلى الحرم) وهو محرم؟

الجواب
بسمه تعالى
ج1- الظاهر جواز أداء عمرتين في شهرين هلاليين وإن كانت إحداهما في أواخر شهرٍ والأخرى في أوائل الشهر التالي، والأحوط وجوباً عدم الإتيان بهما في شهرٍ هلالي واحد، إلّّا إذا أتى بالثانية بقصد رجاء المطلوبيّة. نعم لا يصحّ الإتيان بعمرةٍ مفردة بين عمرة التمتّع وحج التمتّع وإن كانتا في شهرين هلاليين.

ج2- إذا كان وجوده في مكّة بصورة مشروعة مسبقاً - سواء كان قد دخل لعمرة مفردة لنفسه أو لغيره - جاز له الخروج والدخول من دون إحرامٍ جديد في شهر هلالي واحد.

ج3- الظاهر عدم الفرق في التظليل المحكوم بالحرمة في حال الإحرام بين كونه في داخل مكّة أو كونه في خارجها، سواء كان في مسافة التنعيم بإتجاه مسجد الحرام أو في النقاط الاُخرى من مكّة المكرّمة.

والله العالم

علي الأكبر الحسيني الحائري