الضمان
السؤال

شخص غصب دار الآخر لفترة معينة، فهل عليه دفع اُجرة المثل لهذه الفترة المعينة فقط، أم يجب عليه دفع ما يريد منه صاحب الدار كي يرضى منه حتى ولو طلب منه ما يزيد على أجرة المثل؟ وذلك مع اعتراف صاحب المال بأن هذا الذي طلبه أكثر بكثير من أجرة المثل، ولكن يقول أنا لا أرضى عنك إلا بدفع المال الكذائي؟ وهل يختلف الحال في فرض عدم علم الغاصب بالغصب أو لا؟

الجواب
المبلغ الذي يمكن لصاحب الدار أن يطالب به الغاصب ويلزمه به شرعاً هو مقدار اُجرة المثل، وأمّا ما زاد على ذلك فيمكن أن يكون اقتراحاً من صاحب الدار في مقابل رضاه وليس له إلزامه بذلك شرعاً، فإن قلنا بكون الغاصب ملزماً ـ بسبب آخر ـ بكسب رضا صاحب الدار فسيضطر إلى قبول هذا الاقتراح رعايةً لذلك السبب الآخر، لا لأجل إلزامٍ من قبل صاحب الدار.
والظاهر عدم الفرق فيما ذكرناه بين كونه عالماً بالغصبيّة أو جاهلاً بها.
والله العالم.

 

علي الأكبر الحسيني الحائري