الوضوء
السؤال

السلام عليكم

ما حكم من كان يُتمّم بالغسلة الثانية غسل أعضاء الوضوء، فمثلاً يغسل الذراع بالغسلة الاُولى الواجبة، ويُتمّم ما بقي منه ـ أي: الكفّ ـ في الغسلة الثانية المستحبّة؟

الجواب
بسمه تعالى

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ليس المراد بالغسلة الأولى الواجبة صبّ الماء على إحدى يديه بالغَرفة الأولى الصادرة من اليد الأخرى، بل المراد بالغسلة الأولى الواجبة غسل تمام إحدى يديه - بما فيها من ذراع والكفّ ظاهراً وباطناً - بما يصبّ عليها بيده الأخرى حتّى وإن كانت بعدّة غَرفات، ففي فرض سؤال السائل يكون الصبّ الثاني الذي يحقّقه على كفّه جزءاً من الغسلة الأولى الواجبة وليست هي الغسلة الثانية، وهذا يعني أنّه نوى في جزء من الغسلة الواجبة نيّة الاستحباب، وهذا ما لا يضرّ بصحّة وضوئه مادام قاصداً به التقرّب إلى الله تعالى سواء كان على وجه الوجوب أو على نحو الاستحباب؛ وعليه فوضوؤه هذا صحيح إن شاء الله بالنسبة إلى ما صدر عنه سابقاً، ولكن بعد أن يتّضح له ما شرحناه، لا يجوز له أن ينوي الاستحباب بجزء من الواجب.

والله العالم.