مقدار دية القتل
السؤال

إلى سماحة آية الله السيد علي الأكبر الحسيني الحائري دام ظله الشريف

سيدنا المفدى، لدينا سؤال حول مقدار الدية الواجب في رأيكم في موارد القتل العمدي والخطئي. أفيدونا مأجورين.

الجواب

باسمه تعالى


أما في موارد قتل العمد فالحكم الأوّلي هو القصاص، ويمكن لولي الدم التنزّل عن القصاص بإزاء مبلغ معيّن، سواء وافق مبلغ الدية أو لم يوافق.

وأمّا في موارد قتل الخطأ، فللدية بدائل عديدة، منها - في دية الرجل الحرّ المسلم - : (مائة بعير فحل من مسان الإبل) ومنها (ألف دينار - وكلّ دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك - ) ومنها أيضاً: (مائتا حلّة، وكل حلّة ثوبان)؛ والأحوط وجوباً عدم اختيار ما كانت قيمته في هذا الزمان أقل بكثير من البدائل الاُخرى، كالحلّة، بل يختار البدائل المتقاربة في السعر.

ودية المرأة الحرّة المسلمة نصف دية الرجل الحرّ المسلم.

والله العالم.