الكفارات
السؤال

كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب، بدنة، فإن لم يجد صام ١٨ يوماً. فهل يلزم أن يكون الصيام في الديار المقدسة وأن تكون متتاليات؟

الجواب
بسمه تعالى
عليه صوم ثمانية عشر يوماً على الأحوط وجوباً ولو عند أهله.

علي الأكبر الحسيني الحائري