اللقطة
السؤال

ما حكم اللقطة على طبق فتوى سماحة آية الله السيد علي الأكبر الحسيني الحائري حفظه الله؟

الجواب
لو كانت اللقطة قابلة للتعريف لزم ذلك لمدة سنة كاملة، فإن لم يحصل على صاحبها، تصدّق بها بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط وجوباً، وإن لم يمكن تعريفها - سواء على أساس سعة دائرة الجهالة أو على أساس عدم اشتمالها على العلامة - سقط وجوب التعريف وبقي وجوب التصدق بها بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط وجوباً.