أصول الفقه – يوم السبت ٢٣ جمادى الثانية ١٤٤٥
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآله الطيّبين والطاهرين.
الجهة الثالثة: في حكم الثوب بعد رجوع ألف إلى محلّ الابتلاء
قد ظهر في الدرس الماضي أنّه بناء على رأي السيّد الخوئيّ الذي كان يعتمد على التقدّم والتأخّر الزمانيّ يجب الاجتناب عن الثوب، إذاً فيتمّ التبادل في الحكم بين الملاقي والملاقى بناء على مبناه.
الجهة الثالثة على مبنى الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه
وأمّا على مبنى الشيخ الأنصاريّ رضوان الله تعالى عليه الذي كان يعتمد على التقدّم والتأخّر الرتبيّ فيجب الاجتناب عن الثوب خلافاً للسيّد الخوئيّ.
[فلنعيد مبنى الشيخ الأنصاريّ رحمه الله لنجد هل العلم الإجماليّ بين باء والثوب ينحلّ أو لا؟ فقد مرّ أنّ] الشيخ الأنصاري لا يرى تقدّماً وتأخّراً رتبيّاً بين الأصل المؤمّن الجاري في باء والأصل المؤمّن الجاري في الثوب؛ فإنّ طرفي العلم الإجماليّ إذا كانا لا يجري الأصل المؤمّن في أحدهما يجري في الآخر [لأنّه إذا لم يوجد أصل في أحد الطرفين فلا يبقى معارض للأصل الجاري في الطرف الآخر]، فهما على مستوى رتبة واحدة، ولكن مع ذلك يقول إنّ الأصل المؤمّن في هذا الثوب أصل طوليّ متأخّر رتبة عن الأصل الجاري في ألف الذي يتساقط مع الأصل الجاري في باء، فبعد تساقطهما تصل النوبة إلى الأصل الجاري في الثوب بلا معارض؛ لأنّه يوجد التقدّم والتأخّر الرتبيّ بين الأصل الجاري في ألف وهو الأسبق رتبة والأصل الجاري في الثوب وهو المتأخّر رتبة؛ لأنّهما من الأصلين السببيّ والمسبّبيّ؛ لأنّ طهارة ونجاسة الثوب مسبّبة عن طهارة ونجاسة ألف، فبما أنّ الأصل الجاري في هذا الثوب متأخّر رتبة عن الأصل الجاري في ألف – لوجود علاقة السببيّة والمسبّبيّة بينهما – فبعد تساقط الأصل المؤمّن في ألف والأصل المؤمّن في باء تصل النوبة إلى الأصل المؤمّن في الثوب، فلا يجب الاجتناب عنه على مبنى الشيخ الأنصاريّ الذي كان يرى أنّ الميزان هو التقدّم والتأخّر الرتبيّ.
والحمد لله ربّ العالمين.